____________________
النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان العقد المكره والعقد الفضولي كلاهما مشتركان في الاحتياج إلى الإجازة، وفي البطلان مع عدم الإجازة.
لكن يفترقان في ملاك الحكم بالبطلان مع عدم الإجازة، فالعقد المكره يبطل، لمكان اكراه المالك على العقد بواسطة دليل رفع الأثر بالاكراه وحكومة دليله على الأدلة الأولية، فلولا دليل رفع الاكراه ل كان مقتضى أدلة البيع هو صحة بيع المكره ولزومه، لكونه بيعا " صادرا " عن المالك بإرادته غاية الامر كانت ارادته اكراهيا اي: متحققة من توعيد المكره على الترك، فلولا تخصيص تلك العمومات بدليل الاكراه لكان اللازم هو الحكم بصحة بيع المكره ولزومه، وهذا بخلاف بيع الفضولي، فإنه لولا الإجازة لا يكون بيعا " للمالك ولا مرتبطا " به، ولا يكون مشمولا " لخطاب من الخطابات الواردة في البيع، ولا مندرجا " تحت دليل دال على صحته أو لزومه، وبعد الإجازة يصير مندرجا تحت الأدلة العامة لو قلنا بكون صحته على طبق القاعدة، أو تدل الأدلة الخاصة على صحته لو قلنا بكون صحته على خلاف القاعدة على الاحتمالين المتقدمين في صدر البحث عن الفضولي.
وكيف كان ففرق بين بين عقد المكره وبين عقد الفضولي، فالقول بالبطلان في العقد الفضولي لا يستلزم القول به في العقد المكره.
إذا تبين ذلك، فنقول: ما نحن فيه أعني بيع المالك مع جهله بمالكيته، نظير المكره في كونه بيعا صادرا عن المالك مع ارادته ورضاه، فلولا ما استظهرناه من دليل اعتبار الرضا من كون المعتبر رضا المالك بما هو مالك لكان مقتضى الأدلة العامة هو صحة بيعه ولزومه بلا حاجة إلى اجازته.
ولكن كان المستظهر من الدليل اعتبار رضائه على أنه مالك. واما بطلانه فلا وجه له، فهذا البيع صحيح ولو قلنا ببطلان الفضولي. (ج 2 ص 209) (110) الأصفهاني: فإن موضوع قبح التصرف لا يعقل أن يكون هو مال الغير واقعا "، بل ما اعتقده أنه مال الغير، وهذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع وعدمها.
لكن يفترقان في ملاك الحكم بالبطلان مع عدم الإجازة، فالعقد المكره يبطل، لمكان اكراه المالك على العقد بواسطة دليل رفع الأثر بالاكراه وحكومة دليله على الأدلة الأولية، فلولا دليل رفع الاكراه ل كان مقتضى أدلة البيع هو صحة بيع المكره ولزومه، لكونه بيعا " صادرا " عن المالك بإرادته غاية الامر كانت ارادته اكراهيا اي: متحققة من توعيد المكره على الترك، فلولا تخصيص تلك العمومات بدليل الاكراه لكان اللازم هو الحكم بصحة بيع المكره ولزومه، وهذا بخلاف بيع الفضولي، فإنه لولا الإجازة لا يكون بيعا " للمالك ولا مرتبطا " به، ولا يكون مشمولا " لخطاب من الخطابات الواردة في البيع، ولا مندرجا " تحت دليل دال على صحته أو لزومه، وبعد الإجازة يصير مندرجا تحت الأدلة العامة لو قلنا بكون صحته على طبق القاعدة، أو تدل الأدلة الخاصة على صحته لو قلنا بكون صحته على خلاف القاعدة على الاحتمالين المتقدمين في صدر البحث عن الفضولي.
وكيف كان ففرق بين بين عقد المكره وبين عقد الفضولي، فالقول بالبطلان في العقد الفضولي لا يستلزم القول به في العقد المكره.
إذا تبين ذلك، فنقول: ما نحن فيه أعني بيع المالك مع جهله بمالكيته، نظير المكره في كونه بيعا صادرا عن المالك مع ارادته ورضاه، فلولا ما استظهرناه من دليل اعتبار الرضا من كون المعتبر رضا المالك بما هو مالك لكان مقتضى الأدلة العامة هو صحة بيعه ولزومه بلا حاجة إلى اجازته.
ولكن كان المستظهر من الدليل اعتبار رضائه على أنه مالك. واما بطلانه فلا وجه له، فهذا البيع صحيح ولو قلنا ببطلان الفضولي. (ج 2 ص 209) (110) الأصفهاني: فإن موضوع قبح التصرف لا يعقل أن يكون هو مال الغير واقعا "، بل ما اعتقده أنه مال الغير، وهذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع وعدمها.