محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده حينئذ البطلان، ثم يغرم المثمن وان كان جاهلا ". (110)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان العقد المكره والعقد الفضولي كلاهما مشتركان في الاحتياج إلى الإجازة، وفي البطلان مع عدم الإجازة.
لكن يفترقان في ملاك الحكم بالبطلان مع عدم الإجازة، فالعقد المكره يبطل، لمكان اكراه المالك على العقد بواسطة دليل رفع الأثر بالاكراه وحكومة دليله على الأدلة الأولية، فلولا دليل رفع الاكراه ل كان مقتضى أدلة البيع هو صحة بيع المكره ولزومه، لكونه بيعا " صادرا " عن المالك بإرادته غاية الامر كانت ارادته اكراهيا اي: متحققة من توعيد المكره على الترك، فلولا تخصيص تلك العمومات بدليل الاكراه لكان اللازم هو الحكم بصحة بيع المكره ولزومه، وهذا بخلاف بيع الفضولي، فإنه لولا الإجازة لا يكون بيعا " للمالك ولا مرتبطا " به، ولا يكون مشمولا " لخطاب من الخطابات الواردة في البيع، ولا مندرجا " تحت دليل دال على صحته أو لزومه، وبعد الإجازة يصير مندرجا تحت الأدلة العامة لو قلنا بكون صحته على طبق القاعدة، أو تدل الأدلة الخاصة على صحته لو قلنا بكون صحته على خلاف القاعدة على الاحتمالين المتقدمين في صدر البحث عن الفضولي.
وكيف كان ففرق بين بين عقد المكره وبين عقد الفضولي، فالقول بالبطلان في العقد الفضولي لا يستلزم القول به في العقد المكره.
إذا تبين ذلك، فنقول: ما نحن فيه أعني بيع المالك مع جهله بمالكيته، نظير المكره في كونه بيعا صادرا عن المالك مع ارادته ورضاه، فلولا ما استظهرناه من دليل اعتبار الرضا من كون المعتبر رضا المالك بما هو مالك لكان مقتضى الأدلة العامة هو صحة بيعه ولزومه بلا حاجة إلى اجازته.
ولكن كان المستظهر من الدليل اعتبار رضائه على أنه مالك. واما بطلانه فلا وجه له، فهذا البيع صحيح ولو قلنا ببطلان الفضولي. (ج 2 ص 209) (110) الأصفهاني: فإن موضوع قبح التصرف لا يعقل أن يكون هو مال الغير واقعا "، بل ما اعتقده أنه مال الغير، وهذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع وعدمها.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 184 186 188 190 193 195 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689