____________________
ما وعند عروض حالة مخصوصة وطرو أمر خاص وهو إجازة المالك في المقام، فنمنع الكفاية وهل ذلك إلا التعليق. (ص 140) (100) الأصفهاني: حيث إن حقيقة البيع عنده قدس سره متقومة بقصد إيجاد النقل بنظر الناقل، فلا محالة يكون الانتقال شرعا كالانتقال عرفا من آثاره الشرعية أو العرفية، والبيع بهذا المعني موصوف بالصحة والفساد شرعا أو عرفا. وعليه فاللازم قصده في باب العقود هو نفس مضمون العقد، وهو هنا إيجاد النقل بنظر الناقل لا الانتقال شرعا، فإن قصد الأثر غير لازم، وقصد عدمه غير ضائر، نظير الزوجية ووجوب الانفاق في باب النكاح، فإن مضمون العقد اللازم قصده هي علقة الزوجية دون وجوب الانفاق، فقصد الانفاق أو عدمه أو قصد عدمه كلها خارجة، فلا تكون لازمة ولا قادحة، فكذا فيما نحن فيه، فإن الانتقال شرعا وإن كان موقوفا على الإجازة إلا أن قصده قصد أثر البيع دون نفسه، فهو غير لازم كما أن عدمه أو قصد عدمه غير ضائر.
وعلى هذا المعني حمل المصنف قدس سره كلام جامع المقاصد، حيث قال قصد البيع كاف أي ليس بحيث يجب عليه قصد الانتقال بالإجازة، حتى يجب تعقيبه بالإجازة. إلا أنك قد عرفت مما تقدم مرارا " أن حقيقة البيع عرفا إيجاد الملكية العرفية، وشرعا إيجاد الملكية الشرعية.
وأما إيجاد النقل بنظر الناقل فغير معقول، لان إعتبار النقل من الناقل أمر مباشري لا تسبيبي حتى يتسبب إليه بالانشاء، وما هو قابل لان يكون تسبيبا هو اعتبار الغير عرفا كان أو شارعا "، والملكية الشرعية مثلا يكون وجودها متحدا بالذات مع إيجادها، لا أنها أثر مترتب على إيجاد الملكية، فالوجه في توضيح عبارة جامع المقاصد ما قدمناه على منعه. (ج 2 ص 245) الإيرواني: لكن النقل من مدلوله ولا بد من القصد إلى حصوله فعلا " ولا يكفي القصد إلى حصوله في الجملة وفي زمان ما وعند حصول أمر كذا.
والحاصل: انه لا محيص من تعلق القصد بالنقل الفعلي سيما على القول بالكشف وإن لم يحصل نقل
وعلى هذا المعني حمل المصنف قدس سره كلام جامع المقاصد، حيث قال قصد البيع كاف أي ليس بحيث يجب عليه قصد الانتقال بالإجازة، حتى يجب تعقيبه بالإجازة. إلا أنك قد عرفت مما تقدم مرارا " أن حقيقة البيع عرفا إيجاد الملكية العرفية، وشرعا إيجاد الملكية الشرعية.
وأما إيجاد النقل بنظر الناقل فغير معقول، لان إعتبار النقل من الناقل أمر مباشري لا تسبيبي حتى يتسبب إليه بالانشاء، وما هو قابل لان يكون تسبيبا هو اعتبار الغير عرفا كان أو شارعا "، والملكية الشرعية مثلا يكون وجودها متحدا بالذات مع إيجادها، لا أنها أثر مترتب على إيجاد الملكية، فالوجه في توضيح عبارة جامع المقاصد ما قدمناه على منعه. (ج 2 ص 245) الإيرواني: لكن النقل من مدلوله ولا بد من القصد إلى حصوله فعلا " ولا يكفي القصد إلى حصوله في الجملة وفي زمان ما وعند حصول أمر كذا.
والحاصل: انه لا محيص من تعلق القصد بالنقل الفعلي سيما على القول بالكشف وإن لم يحصل نقل