ولو فرضنا إنه أعتق عبدا عن غيره فبان إنه له لم ينعتق، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، لان القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة.
ولو غره الغاصب فقال: (هذا عبدي اعتقه عنك) فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ، وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة، لان العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة، بخلاف البيع، فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة، كما يتوهم. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلق بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق، وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق باخراج الأموال عن الملك، العلم بكونه مالا له ولم يكف مجرد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع. فالحق: إن القصد إلى الانشاء المتعلق، بمال معين مصحح للعقد، بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الانشاء، ثم إن كان ذلك الانشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الانشاء باطلا كما في الايقاعات. (105)
____________________
(105) الأصفهاني: أما في العقود والايقاعات فالامر على ما مر فإذا طلق المرأة باعتقاد أنها زوجة