____________________
في الخارج مطابقا " لما قصد بل توقف حصوله على حصول بعض أشياء آخر وعلم بذلك التوقف أيضا "، فان ذلك لا يضر بتحقق القصد المذكور، إلا أن القصد إلى النقل الفعلي موجود في المقام ولولاه لبطل البيع ولم تصلحه الإجازة بل سري الاشكال إلى كلية باب الفضولي، فإنه بعينه هي الشبهة المتقدمة وهي ان الفضولي قاصد للفظ غير قاصد للمدلول. (ص 140) (101) الإيرواني: لعله يريد أن القصد إلى النقل مع الإجازة لا يقدح في تحقق القصد إلى النقل الفعلي وكون القصد المزبور قصدا " للنقل الفعلي بناء على مذهب الكشف، فان النقل الحاصل مع الإجازة هو النقل الفعلي فالقصد إلى مسبب هذا السبب قصد للنقل الفعلي.
نعم، لو لم يقصد الا النقل في ظرف تحقق الإجازة دخل في المسألة المتقدمة من قصد النقل مع اقتضاء الإجازة للكشف وبالعكس أعني: قصد حصول النقل حين العقد مع اقتضاء الإجازة لحصول النقل حينها وقد تقدم ان الحكم في مثل ذلك هو البطلان. (ص 140) الطباطبائي: يعني: لو سلمنا قادحية قد النقل الا مع الإجازة فإنما نسلمه بناء على النقل، إذ معه لا يكون المقصود النقل فعلا " وحين البيع.
واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا ".
نعم، لو قصد النقل بعد الإجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف، لكن المفروض كون المقصود النقل معها، اي: على تقديرها، ومع فرض وجودها لا النقل بعدها، فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخرة بناء على الكشف فتدبر. (ص 169) الأصفهاني: نظرا " إلى: أن عدم إمكان قصد الانتقال فعلا " يناسب النقل، فإن النقل والانتقال حين الإجازة بخلاف الكشف، فإن الانتقال فعلي فيمكن قصده حال العقد.
وفيه: أن الفعلية تارة في قبال التأخر والاستقبال، وأخرى في قبال الموقوف، ومن يدعي عدم إمكان قصد النقل فعلا غرضه الثاني دون الأول، نظرا " إلى أن مال الغير لا يخرج عن ملكه قهرا " عليه ، فلا بد من قصد نقله بإجازته.
نعم، لو لم يقصد الا النقل في ظرف تحقق الإجازة دخل في المسألة المتقدمة من قصد النقل مع اقتضاء الإجازة للكشف وبالعكس أعني: قصد حصول النقل حين العقد مع اقتضاء الإجازة لحصول النقل حينها وقد تقدم ان الحكم في مثل ذلك هو البطلان. (ص 140) الطباطبائي: يعني: لو سلمنا قادحية قد النقل الا مع الإجازة فإنما نسلمه بناء على النقل، إذ معه لا يكون المقصود النقل فعلا " وحين البيع.
واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا ".
نعم، لو قصد النقل بعد الإجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف، لكن المفروض كون المقصود النقل معها، اي: على تقديرها، ومع فرض وجودها لا النقل بعدها، فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخرة بناء على الكشف فتدبر. (ص 169) الأصفهاني: نظرا " إلى: أن عدم إمكان قصد الانتقال فعلا " يناسب النقل، فإن النقل والانتقال حين الإجازة بخلاف الكشف، فإن الانتقال فعلي فيمكن قصده حال العقد.
وفيه: أن الفعلية تارة في قبال التأخر والاستقبال، وأخرى في قبال الموقوف، ومن يدعي عدم إمكان قصد النقل فعلا غرضه الثاني دون الأول، نظرا " إلى أن مال الغير لا يخرج عن ملكه قهرا " عليه ، فلا بد من قصد نقله بإجازته.