وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع، ليس لامر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضولي، أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله. (107)
____________________
يكون هناك رضا بالبيع، ولا محالة يتوقف تأثيره على الإجازة، فالإجازة متممة للسبب المؤثر، لا أنها من باب الامضاء الذي هو أحد طرفي الخيار المترتب على العقد المؤثر. (ج 2 ص 247) (107) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم ان في البيع عن المالك مع تبين كون البايع هو المالك بالنسبة إلى إناطة بيعه هذا على الإجازة كانت أقوالا " ثلاثة، وهي القول بعدم الحاجة إلى الإجازة.
والقول بالحاجة إليها نظير احتياج البيع الفضولي إلى إجازة المالك.
والقول بالحاجة إليها في اللزوم دون الصحة وهذا هو الذي ينقله المصنف من بعض مقاربي عصره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان امرين، الأول: ان في قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه احتمالين، أحدهما: ان يكون المراد إناطة حل المال بطيب نفس من هو مالكه.
وثانيهما: اعتبار طيب من هو مالك المال على أنه مالك، ويترتب على الأول كفاية رضا من هو مالك حين الرضا ولو لم يعلم بأنه مالك، ويترتب على الثاني اعتبار رضا من هو مالك مع العلم من الراضي بأنه هو المالك، وهذان الاحتمالان جاريان في نظائر المقام أيضا "، مثل الاذن في اكل المال مثلا، فإنه يقال ان دليل اعتبار اذن المالك في جواز التصرف في ماله اما يدل على اعتبار اذن من هو مالك، أو يدل على اعتبار الاذن من المالك على أنه مالك، ولازم الأول كفاية اذن المالك حين الاذن ولو لم يعلم بكونه مالكا "، بل يأذن في اكل مال الغير لجهله بكونه ماله، ولازم الثاني اعتبار كون الاذن ممن يعلم بكونه مالكا ".
والقول بالحاجة إليها نظير احتياج البيع الفضولي إلى إجازة المالك.
والقول بالحاجة إليها في اللزوم دون الصحة وهذا هو الذي ينقله المصنف من بعض مقاربي عصره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان امرين، الأول: ان في قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه احتمالين، أحدهما: ان يكون المراد إناطة حل المال بطيب نفس من هو مالكه.
وثانيهما: اعتبار طيب من هو مالك المال على أنه مالك، ويترتب على الأول كفاية رضا من هو مالك حين الرضا ولو لم يعلم بأنه مالك، ويترتب على الثاني اعتبار رضا من هو مالك مع العلم من الراضي بأنه هو المالك، وهذان الاحتمالان جاريان في نظائر المقام أيضا "، مثل الاذن في اكل المال مثلا، فإنه يقال ان دليل اعتبار اذن المالك في جواز التصرف في ماله اما يدل على اعتبار اذن من هو مالك، أو يدل على اعتبار الاذن من المالك على أنه مالك، ولازم الأول كفاية اذن المالك حين الاذن ولو لم يعلم بكونه مالكا "، بل يأذن في اكل مال الغير لجهله بكونه ماله، ولازم الثاني اعتبار كون الاذن ممن يعلم بكونه مالكا ".