____________________
الأصفهاني: أي في السبب ومسببه، فإن إنشاء النقل حقيقة البيع عنده قدس سره، والانتقال شرعا المرتب على النقل الانشائي أثر البيع، والمراد من إعتبار الشرائط فيهما ليس كونهما شرائط لهما، فإن المسبب لا أثر له حتى يناط تأثيره بشئ، بل ما ينوط به تأثير السبب لا يوجد المسبب بدونه بالتبع. (ج 2 ص 256) (9) الإيرواني: لكن إذا قيل بالنقل وان زمان ترتب الأثر زمان تحقق الإجازة، لا ما إذا قيل بالكشف وان زمانه زمان العقد وإلا اعتبر وجوده حال العقد أيضا ". (ص 141) (10) الطباطبائي: نعم الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر الشرعي على العقد مثل القدرة على التسليم واسلام مشتري المسلم والمصحف يكفي وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ذكره المصنف قدس سره وقد أشرنا اليه سابقا ". (ص 170) الإيرواني: شرائط العوضين ينقسم إلى قسمين، بين معتبر في وقوع البيع كقابلية العوضين للتملك ومعلوميتهما، وبين معتبر في ظرف حصول الأثر كالقدرة على التسليم واسلام مشتري المصحف ومشتري العبد المسلم.
لا اشكال في عدم اعتبار القسم الأخير.
واما القسم الأول منه، ففيه إشكال، وما ذكره المصنف من الدليل على اعتباره وهي الأدلة المعتبرة له في البيع فإنما ينهض على اعتباره حال العقد ففيما يرجع إلى خارج العوضين كمملوكيتهما فلا بحث وفيما يرجع إلى العوضين في نفس المتبايعين كعلمهما بهما فإنما يقتضي ثبوت العلم حال العقد.
اما كون العالم بهما هو الفضولي أو المالك الأصيل حتى يكون الفضولي حاله حال الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، لا عبرة بعلمه فلا يستفاد من دليل إعتبار العلم بالعوضين.
لا اشكال في عدم اعتبار القسم الأخير.
واما القسم الأول منه، ففيه إشكال، وما ذكره المصنف من الدليل على اعتباره وهي الأدلة المعتبرة له في البيع فإنما ينهض على اعتباره حال العقد ففيما يرجع إلى خارج العوضين كمملوكيتهما فلا بحث وفيما يرجع إلى العوضين في نفس المتبايعين كعلمهما بهما فإنما يقتضي ثبوت العلم حال العقد.
اما كون العالم بهما هو الفضولي أو المالك الأصيل حتى يكون الفضولي حاله حال الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، لا عبرة بعلمه فلا يستفاد من دليل إعتبار العلم بالعوضين.