____________________
عن المالك، وقد انضم اليه قصد كون البايع هو المالك ولم يكن لقصده هذا دخل في تحقق المعاملة، بل كانت المعاملة صحيحة بانتقال المبيع عن المالك بإزاء نقل عوضه اليه، فلا جرم يكون قصد كونه عن نفسه لغوا " فيقع عن المالك من غير فرق بين ان يكون البايع عن نفسه وليا " أو وصيا " أو وكيلا " أو عبدا " مأذونا " (ج 2 ص 192) (88) الأصفهاني: أي لا ينفع في صيرورة البيع له، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يقدح في صيرورة البيع لمالكه وهو الغير، إذ لا يمكن إلا بالبناء والتنزيل، فيرجع الامر إلى حيثية المالكية المأخوذة على وجه لتقييد، فيصح للغير بالإجازة في غير ما نحن فيه، وأما فيما نحن فيه فحيث إن البايع له الولاية على البيع، والمفروض صدور البيع الذي لا يقع إلا لمالكه عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع، فلا حاجة إلى الإجازة، لا من حيث تحقق الانتساب، لان الولي هو المباشر، ولا من حيث الرضا لرضا الولي المعتبر رضاه بهذا البيع. في بيع الفضولي لنفسه - أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة الحقيقية، ومع عدم كون البيع معاوضة حقيقية - كما هو الحق - لا حاجة إلى التنزيل، بل يصح البيع للفضول بإجازة المالك، وعليه فالبيع هنا فاسد على أي حال، إذ بناء على كونه معاوضة حقيقية ليس فيه قصد جدي للتمليك المعاوضي، وبناء على عدمه لا يعقل الإجازة المصححة له، لان المولي عليه لا إجازة له، والولي لا يتمكن من تملكه لمال المولي عليه مجانا بإجازته، كما لا يتمكن مع علمه بالمباشرة.
نعم إن فرض كونه وكيلا واقعا وباع لنفسه يمكن تصحيحه بإجازة الموكل.
وأما ما تقدم بأن الرضا بهذا البيع ممن يعتبر رضاه موجود، فمن الواضح أن رضاه ببيع يكون في الواقع لغيره غير رضاه بالبيع عن الغير، فلا يقاس بالمسألة الأولى، فإنه كان الرضا هناك بالبيع عن الغير، غاية الامر لم يعلم أنه مولي عليه. (ج 2 ص 241) الآخوند: بل الظاهر بطلانه - ولو أجاز - لمخالفة الإجازة للعقد، واستلزام صحته لعدم تبعيته للقصد، حيث قصد لنفسه ووقع بإجازته لغيره، فتأمل. (ص 73)
نعم إن فرض كونه وكيلا واقعا وباع لنفسه يمكن تصحيحه بإجازة الموكل.
وأما ما تقدم بأن الرضا بهذا البيع ممن يعتبر رضاه موجود، فمن الواضح أن رضاه ببيع يكون في الواقع لغيره غير رضاه بالبيع عن الغير، فلا يقاس بالمسألة الأولى، فإنه كان الرضا هناك بالبيع عن الغير، غاية الامر لم يعلم أنه مولي عليه. (ج 2 ص 241) الآخوند: بل الظاهر بطلانه - ولو أجاز - لمخالفة الإجازة للعقد، واستلزام صحته لعدم تبعيته للقصد، حيث قصد لنفسه ووقع بإجازته لغيره، فتأمل. (ص 73)