____________________
الكلي إلا بالإضافة إلى الذمة كما تقدم، ولأجل ما ذكرناه من عدم اعتبار الإضافة إلى شخص خاص في العوضين الشخصيين يصح البيع لو اشتري من شخص بتوهم انه زيد فبان كونه عمروا "، ولا يضر تبين الخلاف في صحته لكون خصوصية المحل غير دخيل في تقومه كما لا يخفى.
واما الثاني فبالمنع عن التعليق رأسا " بل البايع انما يبيع عن نفسه اما بفرض نفسه مالكا " للمشارفة أو نحو اعتبار مالكية الغاصب بلا تعليق في بيعه لا واقعا " ولا ظاهرا "، فالمتحصل من هذا الآخر هو صحة بيع المالك مع الجهل بكونه مالكا سواء باع عن المالك أو عن الأب أو عن نفسه.
(96) النائيني (منية الطالب): واما الاشكال الثالث (يعني كونه كالعابث عند مباشرة العقد) فهو الاشكال المعروف الوارد على التشريع.
وحاصله في المقام: انه مع اعتقاده بأن المال لأبيه كيف يقصد المعاوضة الحقيقية!
وقد أجبنا عنه في بيع الغاصب بأن البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الامكان. (ج 1 ص 274) (97) الطباطبائي: هو منقوض ببيع المكره حيث إن البايع فيه يجيز فعل نفسه.
والحل ما ذكره المصنف قدس سره (ص 169) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الإجازة تعتبر في موردها لامرين:
أحدهما: تحقيق انتساب العقد الواقع إلى المجيز.
ثانيهما: إظهار الرضا والطيب به.
وما ذكر من وجهي المنع يصح بالإضافة إلى تحقيق الانتساب فقط، فإن المباشرة أقوى في الانتساب، ولا معني للانتساب بعد الانتساب، وأما بالإضافة إلى إظهار الرضا فلا مساواة، فضلا " عن الأولوية، وإنما نقول بالحاجة إلى الإجازة من الجهة الثانية دون الأولى. (ج 2 ص 244)
واما الثاني فبالمنع عن التعليق رأسا " بل البايع انما يبيع عن نفسه اما بفرض نفسه مالكا " للمشارفة أو نحو اعتبار مالكية الغاصب بلا تعليق في بيعه لا واقعا " ولا ظاهرا "، فالمتحصل من هذا الآخر هو صحة بيع المالك مع الجهل بكونه مالكا سواء باع عن المالك أو عن الأب أو عن نفسه.
(96) النائيني (منية الطالب): واما الاشكال الثالث (يعني كونه كالعابث عند مباشرة العقد) فهو الاشكال المعروف الوارد على التشريع.
وحاصله في المقام: انه مع اعتقاده بأن المال لأبيه كيف يقصد المعاوضة الحقيقية!
وقد أجبنا عنه في بيع الغاصب بأن البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الامكان. (ج 1 ص 274) (97) الطباطبائي: هو منقوض ببيع المكره حيث إن البايع فيه يجيز فعل نفسه.
والحل ما ذكره المصنف قدس سره (ص 169) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الإجازة تعتبر في موردها لامرين:
أحدهما: تحقيق انتساب العقد الواقع إلى المجيز.
ثانيهما: إظهار الرضا والطيب به.
وما ذكر من وجهي المنع يصح بالإضافة إلى تحقيق الانتساب فقط، فإن المباشرة أقوى في الانتساب، ولا معني للانتساب بعد الانتساب، وأما بالإضافة إلى إظهار الرضا فلا مساواة، فضلا " عن الأولوية، وإنما نقول بالحاجة إلى الإجازة من الجهة الثانية دون الأولى. (ج 2 ص 244)