محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
اللهم إلا أن يقال: ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا " لا حكم لوفائه ونقضه (77)
____________________
تأثيره، فمجرد خروجه عن ملك الغير وانقطاع إضافته عنه يؤثر المقتضي الموجود من السابق أثره، ويمنع عن دخوله في ملك المشتري الثاني، كما في بيع من ينعتق عليه، وشراء العبد تحت الشدة بالزكاة، فإنه لا أثر للبيع إلا زوال ملك مالكه عنه، لا يقبل الدخول في ملك المشتري - إما شرعا أو عقلا - فينعتق، وليس الانعتاق إلا زوال الملك عنه من دون حاجة إلى تقدير الملك آنا " ما حتى يقال إنه لا دليل عليه هنا. وعليه فلم يكن في زمان هذا المبيع ملك البايع حتى يكون خروجه عن ملكه بدون رضاه منافيا لسلطانه عليه.
قلت: نقل المال لا بد من أن يكون إما بمباشرة المالك للعين أو للتصرف، وإما بإذن أحدهما أو بإجازته، ومن الواضح أن البايع حال البيع الأول لا ملك له، ولا إذن ولا إجازة من مالكه ولا ملك للتصرف له أيضا "، كما لا إذن ولا إجازة ممن يملك التصرف، والمفروض أنه لا ملك له في ما بعد أيضا " كما لا إجازة منه حسب الفرض، مع أنه لا موقع لها بهذا التقريب، فلا معنى لان يكون البيع الأول مؤثرا " في شئ وإن قلنا بأن البيع لا يقتضي التملك، أو لا يقتضي التمليك فتدبره جيدا ". (ج 2 ص 235) (77) الإيرواني: التمسك بعموم أوفوا في مقابل دليل السلطنة وتجارة عن تراض ولا يحل الدالة بأجمعها على إعتبار طيب نفس المالك في العقود يستدعي الاخذ به في مقابلها في كل مقام، مع أنه لم يتأمل أحد في على الاخذ بها ورفع اليد عن العموم، اما تخصيصا " له، أو حكومة عليه، مع أن التمسك بعموم أوفوا يتوقف على أمرين:
الأول: تعقل الوفاء وعدم الوفاء من الشخص بالنسبة إلى العقد والثاني كون العقد عقدا " له والامر الأول وان كان يحصل بعد التملك لتعقل الوفاء منه حينئذ فيكون المقتضي لتوجه حكم أوفوا من جهته تاما لكن الامر الثاني وهو إضافة العقد إليه لا يحصل إلا بعد الإجازة، إذ ليس المراد من الإضافة إنشاء العقد حتى يقال: ان إنشاء العقد كان قائما " وإلا كان العقد الذي أنشأه الوكيل والفضولي في سائر المقامات عقدا للوكيل وللفضولي، مع أنه عقد للمالك الموكل والمالك المجيز ثم لو
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 124 127 129 130 132 135 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689