____________________
تأثيره، فمجرد خروجه عن ملك الغير وانقطاع إضافته عنه يؤثر المقتضي الموجود من السابق أثره، ويمنع عن دخوله في ملك المشتري الثاني، كما في بيع من ينعتق عليه، وشراء العبد تحت الشدة بالزكاة، فإنه لا أثر للبيع إلا زوال ملك مالكه عنه، لا يقبل الدخول في ملك المشتري - إما شرعا أو عقلا - فينعتق، وليس الانعتاق إلا زوال الملك عنه من دون حاجة إلى تقدير الملك آنا " ما حتى يقال إنه لا دليل عليه هنا. وعليه فلم يكن في زمان هذا المبيع ملك البايع حتى يكون خروجه عن ملكه بدون رضاه منافيا لسلطانه عليه.
قلت: نقل المال لا بد من أن يكون إما بمباشرة المالك للعين أو للتصرف، وإما بإذن أحدهما أو بإجازته، ومن الواضح أن البايع حال البيع الأول لا ملك له، ولا إذن ولا إجازة من مالكه ولا ملك للتصرف له أيضا "، كما لا إذن ولا إجازة ممن يملك التصرف، والمفروض أنه لا ملك له في ما بعد أيضا " كما لا إجازة منه حسب الفرض، مع أنه لا موقع لها بهذا التقريب، فلا معنى لان يكون البيع الأول مؤثرا " في شئ وإن قلنا بأن البيع لا يقتضي التملك، أو لا يقتضي التمليك فتدبره جيدا ". (ج 2 ص 235) (77) الإيرواني: التمسك بعموم أوفوا في مقابل دليل السلطنة وتجارة عن تراض ولا يحل الدالة بأجمعها على إعتبار طيب نفس المالك في العقود يستدعي الاخذ به في مقابلها في كل مقام، مع أنه لم يتأمل أحد في على الاخذ بها ورفع اليد عن العموم، اما تخصيصا " له، أو حكومة عليه، مع أن التمسك بعموم أوفوا يتوقف على أمرين:
الأول: تعقل الوفاء وعدم الوفاء من الشخص بالنسبة إلى العقد والثاني كون العقد عقدا " له والامر الأول وان كان يحصل بعد التملك لتعقل الوفاء منه حينئذ فيكون المقتضي لتوجه حكم أوفوا من جهته تاما لكن الامر الثاني وهو إضافة العقد إليه لا يحصل إلا بعد الإجازة، إذ ليس المراد من الإضافة إنشاء العقد حتى يقال: ان إنشاء العقد كان قائما " وإلا كان العقد الذي أنشأه الوكيل والفضولي في سائر المقامات عقدا للوكيل وللفضولي، مع أنه عقد للمالك الموكل والمالك المجيز ثم لو
قلت: نقل المال لا بد من أن يكون إما بمباشرة المالك للعين أو للتصرف، وإما بإذن أحدهما أو بإجازته، ومن الواضح أن البايع حال البيع الأول لا ملك له، ولا إذن ولا إجازة من مالكه ولا ملك للتصرف له أيضا "، كما لا إذن ولا إجازة ممن يملك التصرف، والمفروض أنه لا ملك له في ما بعد أيضا " كما لا إجازة منه حسب الفرض، مع أنه لا موقع لها بهذا التقريب، فلا معنى لان يكون البيع الأول مؤثرا " في شئ وإن قلنا بأن البيع لا يقتضي التملك، أو لا يقتضي التمليك فتدبره جيدا ". (ج 2 ص 235) (77) الإيرواني: التمسك بعموم أوفوا في مقابل دليل السلطنة وتجارة عن تراض ولا يحل الدالة بأجمعها على إعتبار طيب نفس المالك في العقود يستدعي الاخذ به في مقابلها في كل مقام، مع أنه لم يتأمل أحد في على الاخذ بها ورفع اليد عن العموم، اما تخصيصا " له، أو حكومة عليه، مع أن التمسك بعموم أوفوا يتوقف على أمرين:
الأول: تعقل الوفاء وعدم الوفاء من الشخص بالنسبة إلى العقد والثاني كون العقد عقدا " له والامر الأول وان كان يحصل بعد التملك لتعقل الوفاء منه حينئذ فيكون المقتضي لتوجه حكم أوفوا من جهته تاما لكن الامر الثاني وهو إضافة العقد إليه لا يحصل إلا بعد الإجازة، إذ ليس المراد من الإضافة إنشاء العقد حتى يقال: ان إنشاء العقد كان قائما " وإلا كان العقد الذي أنشأه الوكيل والفضولي في سائر المقامات عقدا للوكيل وللفضولي، مع أنه عقد للمالك الموكل والمالك المجيز ثم لو