____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى انه لا يصح حمل الاخبار الناهية على صورة عدم إجازة البايع عند تملكه المبيع، إذ لا معنى لجعل عدم الإجازة على النحو الشرط المتأخر منشأ لفساد البيع من حين وقوعه من ناحية النهي عنه المقتضي لفساده، بل لا بد من القول بفساده سواء اجازه البايع بعد الملك أم لا، كما هو مقتضى تلك الأخبار الناهية، أو بصحته لو منع عن دلالة تلك الأخبار على الفساد، عدم إجازة البايع أجنبي عن ما هو ملاك فساده وهو دلالة النهي على فساده. (ج 2 ص 188) النائيني (منية الطالب): قد تقدم انه لو قلنا بصحة أصل البيع وعدم مانعية التبديل في طرف الملك فلا وجه لاعتبار الإجازة أصلا "، لأنه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنما نحتاج إليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا وهما في المقام حاصلان أصلا "، لأنه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنما نحتاج إليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا وهما في المقام حاصلان.
فالعمدة بيان وجه أصل الصحة.
والأولي: البحث أولا " عن إمكان إدراج هذا البيع في العمومات ثم البحث ثانيا " عن الأدلة المانعة، لأنه لو لم يعمه العمومات فلا موقع للبحث عن الأدلة المانعة. (ج 1 ص 272) (76) الأصفهاني: تقريب (القاعدة): أنه حال إنشاء البيع المنجز وإن كان راضيا "، لكن رضاه أجنبي عن رضا المالك الدخيل في النقل، ورضاه حال تملكه للمال مفروض العدم، وإلا لكان خلفا "، لفرض عدم الإجازة، فإنها هنا ليست للانتساب بل لاظهار الرضا، لفرض مباشرته للعقد، فخروج ماله عن ملكه من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أموالهم، وعدم خروجها عن ملكهم قهرا " عليهم.
فإن قلت: هذا إذا دخل في ملكه ثم خرج عن ملكه بدون رضاه، وأما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البايع فلا.
بتقريب: أن انشاء البيع الأول مقتضى لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانع عن
فالعمدة بيان وجه أصل الصحة.
والأولي: البحث أولا " عن إمكان إدراج هذا البيع في العمومات ثم البحث ثانيا " عن الأدلة المانعة، لأنه لو لم يعمه العمومات فلا موقع للبحث عن الأدلة المانعة. (ج 1 ص 272) (76) الأصفهاني: تقريب (القاعدة): أنه حال إنشاء البيع المنجز وإن كان راضيا "، لكن رضاه أجنبي عن رضا المالك الدخيل في النقل، ورضاه حال تملكه للمال مفروض العدم، وإلا لكان خلفا "، لفرض عدم الإجازة، فإنها هنا ليست للانتساب بل لاظهار الرضا، لفرض مباشرته للعقد، فخروج ماله عن ملكه من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أموالهم، وعدم خروجها عن ملكهم قهرا " عليهم.
فإن قلت: هذا إذا دخل في ملكه ثم خرج عن ملكه بدون رضاه، وأما إذا قلنا بدخوله في ملك المشتري الأول بمجرد اشتراء البايع فلا.
بتقريب: أن انشاء البيع الأول مقتضى لدخول المال في ملك المشتري وكونه ملكا للغير مانع عن