____________________
في وجوب عموم الوفاء ونحوه. (ص 167) الأصفهاني: إنما كان أشكل لأنه لم يلتزم بنفسه بشئ، بل التزم عن قبل غيره، فإذا انتسب إلى الغير بإجازته كان التزاما من الغير، فله حكمه.
وأما مجرد تملك الفضول فيما بعد، فلا يوجب انتساب الالتزام المحقق عن الغير إلى الفضول بعد ملكه، ليجب الوفاء.
ووجه الجريان على مسلكه قدس سره أنه بعد الالتزام عن قبل المالك بما هو مالك، وهو اللازم عنده في كل عقد، يكون الالتزام راجعا إلى الحيثية التقييدية، فالفضول وإن لم يكن له التزام بنفسه لكنه له الالتزام بما هو مالك، فكأنه قد التزم عن قبل عنوان ينطبق حال ملكه على نفسه، وقد مر الفرق بين العقد عن المالك أو عن الثالث حتى على هذا المبني فراجع. (ج 2 ص 239) الإيرواني: وجه إشكاليته هو عدم إضافة العقد إليه بسبب عدم قصد البيع لنفسه، لكن يرده ان مجرد القصد المذكور لا يوجب الإضافة ما لم يكن ملك، ومع الملك الإضافة حاصلة وان قصد البيع لغيره. (ص 139) (82) الطباطبائي: لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر. (ص 168) الإيرواني: لم أعرف ربط هذا الفرع بالمقام فإنه من الفضولي المتعارف ولا منشاء لتوهم وقوع البيع للوكيل بإجازته فضلا عن وقوع له بلا إجازة. (ص 138)
وأما مجرد تملك الفضول فيما بعد، فلا يوجب انتساب الالتزام المحقق عن الغير إلى الفضول بعد ملكه، ليجب الوفاء.
ووجه الجريان على مسلكه قدس سره أنه بعد الالتزام عن قبل المالك بما هو مالك، وهو اللازم عنده في كل عقد، يكون الالتزام راجعا إلى الحيثية التقييدية، فالفضول وإن لم يكن له التزام بنفسه لكنه له الالتزام بما هو مالك، فكأنه قد التزم عن قبل عنوان ينطبق حال ملكه على نفسه، وقد مر الفرق بين العقد عن المالك أو عن الثالث حتى على هذا المبني فراجع. (ج 2 ص 239) الإيرواني: وجه إشكاليته هو عدم إضافة العقد إليه بسبب عدم قصد البيع لنفسه، لكن يرده ان مجرد القصد المذكور لا يوجب الإضافة ما لم يكن ملك، ومع الملك الإضافة حاصلة وان قصد البيع لغيره. (ص 139) (82) الطباطبائي: لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر. (ص 168) الإيرواني: لم أعرف ربط هذا الفرع بالمقام فإنه من الفضولي المتعارف ولا منشاء لتوهم وقوع البيع للوكيل بإجازته فضلا عن وقوع له بلا إجازة. (ص 138)