محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا " عليه عدوانا "، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور من عدم إعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. (73)
____________________
البايع لا من مالكه، ثم استشكل في صحته بعدم مطابقة الإجازة مع العقد الواقع، فان العقد وقع عن المالك والإجازة تقع من البايع، وليس بين البايع والمشتري عقد حتى يتعلق به إجازة البايع والعقد الذي بين المالك والمشتري، أعني: الذي وقع عن المالك بمباشرة البايع فضوليا " لم يتعلق به الإجازة، فما وقع لم يصر متعلقا للإجازة وما تعلقت به الإجازة لم يكن واقعا.
وأجاب عنه بما يجاب به عن بيع الغاصب لنفسه إذا اجازه المالك، حيث يقع العقد عن المالك، مع أنه كان صادرا عن الغاصب لنفسه.
ومحصل هذا الجواب هو: إلغاء جهة إضافة العقد إلى الغاصب وتصحيحه باسناده إلى المالك واعتبار انه هو المالك، وحيث نأخذ باسناد العقد إلى المالك وألغينا اعتبار نفسه مالكا " ينتج ان الإجازة تعلقت بنفس العقد الصادر عن الغاصب وهو البيع عن المالك، بعد اسقاط اعتبار مالكية الغاصب يقع البيع عن المالك نفسه هذا محصل ما أفاده.
ولا يخفى انه لا موقع لهذا الجواب في المقام أصلا "، وذلك لان البيع في المقام وقع عن المالك عكس البيع الصادر عن الغاصب، وليس هاهنا اعتبار ملكية أحد في البين، ولا يحتاج في تصحيح قصد البيع عن البايع بعد اسناده إلى المالك إلى استراق المالكية بوجه من الوجوه، فالبيع الصادر عنه المضاف إلى المالك لا يصير بإجازته بيعه، والغاء جهة الإضافة إلى المالك موجب لفساد البيع، لعدم تمشي قصده من البايع من دون تلك الإضافة، فحينئذ الامر يدور بين ان يكون البيع مضافا " إلى مالك كلي وهو الجامع بين المالك حال البيع والمالك حال الإجازة، أو يكون مضافا إلى شخص المالك حال البيع، فعلي الأول، تصح الإجازة من المالك الثاني، لكن تقدم فساد هذا المبني وكونه خارجا " عن حقيقة البيع، وان حقيقته عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الشخصية القائمة بين المال ومالكه وعلى الثاني، فلا محيص إلا عن الالتزام بالفساد، وهذا هو الأقوى والي ذلك أشار بقوله (فتأمل). (ج 2 ص 186) (73) الأصفهاني: ما أفيد صحيح على مسلكه قدس سره في صورة البناء، لا في صورة الاعتقاد
(١٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 119 120 121 122 124 127 129 130 132 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689