____________________
البايع لا من مالكه، ثم استشكل في صحته بعدم مطابقة الإجازة مع العقد الواقع، فان العقد وقع عن المالك والإجازة تقع من البايع، وليس بين البايع والمشتري عقد حتى يتعلق به إجازة البايع والعقد الذي بين المالك والمشتري، أعني: الذي وقع عن المالك بمباشرة البايع فضوليا " لم يتعلق به الإجازة، فما وقع لم يصر متعلقا للإجازة وما تعلقت به الإجازة لم يكن واقعا.
وأجاب عنه بما يجاب به عن بيع الغاصب لنفسه إذا اجازه المالك، حيث يقع العقد عن المالك، مع أنه كان صادرا عن الغاصب لنفسه.
ومحصل هذا الجواب هو: إلغاء جهة إضافة العقد إلى الغاصب وتصحيحه باسناده إلى المالك واعتبار انه هو المالك، وحيث نأخذ باسناد العقد إلى المالك وألغينا اعتبار نفسه مالكا " ينتج ان الإجازة تعلقت بنفس العقد الصادر عن الغاصب وهو البيع عن المالك، بعد اسقاط اعتبار مالكية الغاصب يقع البيع عن المالك نفسه هذا محصل ما أفاده.
ولا يخفى انه لا موقع لهذا الجواب في المقام أصلا "، وذلك لان البيع في المقام وقع عن المالك عكس البيع الصادر عن الغاصب، وليس هاهنا اعتبار ملكية أحد في البين، ولا يحتاج في تصحيح قصد البيع عن البايع بعد اسناده إلى المالك إلى استراق المالكية بوجه من الوجوه، فالبيع الصادر عنه المضاف إلى المالك لا يصير بإجازته بيعه، والغاء جهة الإضافة إلى المالك موجب لفساد البيع، لعدم تمشي قصده من البايع من دون تلك الإضافة، فحينئذ الامر يدور بين ان يكون البيع مضافا " إلى مالك كلي وهو الجامع بين المالك حال البيع والمالك حال الإجازة، أو يكون مضافا إلى شخص المالك حال البيع، فعلي الأول، تصح الإجازة من المالك الثاني، لكن تقدم فساد هذا المبني وكونه خارجا " عن حقيقة البيع، وان حقيقته عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الشخصية القائمة بين المال ومالكه وعلى الثاني، فلا محيص إلا عن الالتزام بالفساد، وهذا هو الأقوى والي ذلك أشار بقوله (فتأمل). (ج 2 ص 186) (73) الأصفهاني: ما أفيد صحيح على مسلكه قدس سره في صورة البناء، لا في صورة الاعتقاد
وأجاب عنه بما يجاب به عن بيع الغاصب لنفسه إذا اجازه المالك، حيث يقع العقد عن المالك، مع أنه كان صادرا عن الغاصب لنفسه.
ومحصل هذا الجواب هو: إلغاء جهة إضافة العقد إلى الغاصب وتصحيحه باسناده إلى المالك واعتبار انه هو المالك، وحيث نأخذ باسناد العقد إلى المالك وألغينا اعتبار نفسه مالكا " ينتج ان الإجازة تعلقت بنفس العقد الصادر عن الغاصب وهو البيع عن المالك، بعد اسقاط اعتبار مالكية الغاصب يقع البيع عن المالك نفسه هذا محصل ما أفاده.
ولا يخفى انه لا موقع لهذا الجواب في المقام أصلا "، وذلك لان البيع في المقام وقع عن المالك عكس البيع الصادر عن الغاصب، وليس هاهنا اعتبار ملكية أحد في البين، ولا يحتاج في تصحيح قصد البيع عن البايع بعد اسناده إلى المالك إلى استراق المالكية بوجه من الوجوه، فالبيع الصادر عنه المضاف إلى المالك لا يصير بإجازته بيعه، والغاء جهة الإضافة إلى المالك موجب لفساد البيع، لعدم تمشي قصده من البايع من دون تلك الإضافة، فحينئذ الامر يدور بين ان يكون البيع مضافا " إلى مالك كلي وهو الجامع بين المالك حال البيع والمالك حال الإجازة، أو يكون مضافا إلى شخص المالك حال البيع، فعلي الأول، تصح الإجازة من المالك الثاني، لكن تقدم فساد هذا المبني وكونه خارجا " عن حقيقة البيع، وان حقيقته عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الشخصية القائمة بين المال ومالكه وعلى الثاني، فلا محيص إلا عن الالتزام بالفساد، وهذا هو الأقوى والي ذلك أشار بقوله (فتأمل). (ج 2 ص 186) (73) الأصفهاني: ما أفيد صحيح على مسلكه قدس سره في صورة البناء، لا في صورة الاعتقاد