____________________
من الحل التكليفي والوضعي، ففي التصرفات المعاملية لا ينفذ التصرف من دون رضاه، فلو انتقل ماله عن ملكه من دون رضاه في حال تملكه لنفذ التصرف من دون رضاه.
الإيرواني: قد تقدم إجمال هذه الرواية وعدم دلالتها على المقصود فراجع. (ص 138) (80) الأصفهاني: لظهورها (اي الرواية) في عدم نفوذه إلا بالسكوت الذي هو بمنزلة الإجازة، لا بحريته وانعتاقه والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية . وفيه: ما تقدم في بعض الحواشي من أن إجازة المولي لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت إعتبار إجازة المالك حال العقد، لا إجازة المالك بعد البيع. نعم تصح الفحوى لابطال البيع، بدعوى: أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولي ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل، فكذا البيع بالأولوية، لان أمر إجازة المولي أهون من إجازة المالك فتدبر. (ج 2 ص 236) (81) الطباطبائي: وان كان جريان العموم أشكل الا ان الاخبار المذكورة أيضا " لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال
الإيرواني: قد تقدم إجمال هذه الرواية وعدم دلالتها على المقصود فراجع. (ص 138) (80) الأصفهاني: لظهورها (اي الرواية) في عدم نفوذه إلا بالسكوت الذي هو بمنزلة الإجازة، لا بحريته وانعتاقه والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية . وفيه: ما تقدم في بعض الحواشي من أن إجازة المولي لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت إعتبار إجازة المالك حال العقد، لا إجازة المالك بعد البيع. نعم تصح الفحوى لابطال البيع، بدعوى: أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولي ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل، فكذا البيع بالأولوية، لان أمر إجازة المولي أهون من إجازة المالك فتدبر. (ج 2 ص 236) (81) الطباطبائي: وان كان جريان العموم أشكل الا ان الاخبار المذكورة أيضا " لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال