قيل: ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر.
لكن يضعفه: أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص، لا مقام الرجوع إلى حكم العام، فتأمل. (78)
____________________
الزيادة بأصالة عدم التخصيص الزائد، بل عدم شمول العام له، لعدم تمامية موضوع العام في نفسه، لعدم الوفاء للالتزام بمال الغير، فما المانع عن التمسك به بعد تمامية موضوعه.
ووجه عدم شموله له في نفسه أن الأجنبي عن المال لا سلطنة له شرعا ولا عرفا على العقد عليه، والوفاء إنما يتصور ممن له عقد حقيقة لا كل من أجري الصيغة.
نعم مجرد دخول المال في ملكه لا يوجب تمامية الموضوع، حيث لا عقد من المالك لا مباشرة ولا.
تسبيبا ولا إجازة، إذ حال المباشرة لم يتحقق منه عقد له الوفاء، وحال تعقل العقد منه حقيقة - وهو حال الملك - لم ينتسب إليه عقد بالإجازة حتى يكون له عقد، ولعله أشار قدس سره إلى ما ذكرنا بقوله فتأمل هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. (ج 2 ص 237) (78) الآخوند: لا يخفى ان خطاب (أوفوا) لا يعم من ليس له الولاية على العقد، وان كان عاقدا "، فليس المقام من ذاك المقام، بل من باب اختصاص العام. ولو سلم انه من باب تخصيص العام، فوجوب الوفاء - وان كان كما أفاده رحمه الله لما أشير اليه غير مرة من كون الوفاء امرا " واحدا " مستمرا " لا يرجع إلى عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه - تخصصه، الا انه إذا كان تخصيصه بعد العمل به أولا ".
واما إذا كان تخصيصه ابتداء فالمرجع هو، الحكم العام، لما نبهنا عليه في غير مقام، ولعله أشار إلى بعض ذلك بامره بالتأمل. (ص 73) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى امكان دعوى كونه مأمورا " بالوفاء من أول الامر
ووجه عدم شموله له في نفسه أن الأجنبي عن المال لا سلطنة له شرعا ولا عرفا على العقد عليه، والوفاء إنما يتصور ممن له عقد حقيقة لا كل من أجري الصيغة.
نعم مجرد دخول المال في ملكه لا يوجب تمامية الموضوع، حيث لا عقد من المالك لا مباشرة ولا.
تسبيبا ولا إجازة، إذ حال المباشرة لم يتحقق منه عقد له الوفاء، وحال تعقل العقد منه حقيقة - وهو حال الملك - لم ينتسب إليه عقد بالإجازة حتى يكون له عقد، ولعله أشار قدس سره إلى ما ذكرنا بقوله فتأمل هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. (ج 2 ص 237) (78) الآخوند: لا يخفى ان خطاب (أوفوا) لا يعم من ليس له الولاية على العقد، وان كان عاقدا "، فليس المقام من ذاك المقام، بل من باب اختصاص العام. ولو سلم انه من باب تخصيص العام، فوجوب الوفاء - وان كان كما أفاده رحمه الله لما أشير اليه غير مرة من كون الوفاء امرا " واحدا " مستمرا " لا يرجع إلى عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه - تخصصه، الا انه إذا كان تخصيصه بعد العمل به أولا ".
واما إذا كان تخصيصه ابتداء فالمرجع هو، الحكم العام، لما نبهنا عليه في غير مقام، ولعله أشار إلى بعض ذلك بامره بالتأمل. (ص 73) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى امكان دعوى كونه مأمورا " بالوفاء من أول الامر