____________________
الطباطبائي: الأول: لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا " ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو من غيره ممن اشتري من المالك حتى لو توارد عليه بيوع عديدة وانتقل اليه في آخر الامر ولو كان بعد خمسين مالكا " وبعد خمسين سنة، ولا يخفى ما في القول بالصحة من البعد.
الثاني: ما ذكر من الأول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال اليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات.
واما إذا انتقل اليه بالإرث ونحوه من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجري جميع الوجوه المذكورة البطلان حتى الأخيرين، اما السادس، فلان المذكور فيه وان كان كون بيع المالك فسخا للعقد الا انك عرفت: ان المراد انه تقويت للمحل وفي المقام يمكن ان يقال ان الانتقال القهري اليه فوات للمحل، فلا يبقى بعده محل للإجازة.
واما السابع، فلان الاخبار العامة وهي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا ".
واما الخاصة فهي وان أمكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك. وكيف كان فالأقوى فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبر.
الثالث: إذا اشتري عينا من فضولي فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأول، فان قلنا إن الإجازة ناقلة يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه، ولكن في شمول الاخبار الناهية له اشكال.
والأقوى: شمول الاخبار العامة ففي الصحة اشكال واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظاهر لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود.
ويحتمل ان يدعي شمول الاخبار الناهية، لان البايع قبل الإجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى، فان فيه ليس هناك حاله منتظرة وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام، فان المفروض توقفه على إجازة الغير للبيع السابق فتدبر.
الثاني: ما ذكر من الأول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال اليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات.
واما إذا انتقل اليه بالإرث ونحوه من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجري جميع الوجوه المذكورة البطلان حتى الأخيرين، اما السادس، فلان المذكور فيه وان كان كون بيع المالك فسخا للعقد الا انك عرفت: ان المراد انه تقويت للمحل وفي المقام يمكن ان يقال ان الانتقال القهري اليه فوات للمحل، فلا يبقى بعده محل للإجازة.
واما السابع، فلان الاخبار العامة وهي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا ".
واما الخاصة فهي وان أمكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك. وكيف كان فالأقوى فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبر.
الثالث: إذا اشتري عينا من فضولي فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأول، فان قلنا إن الإجازة ناقلة يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه، ولكن في شمول الاخبار الناهية له اشكال.
والأقوى: شمول الاخبار العامة ففي الصحة اشكال واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظاهر لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود.
ويحتمل ان يدعي شمول الاخبار الناهية، لان البايع قبل الإجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى، فان فيه ليس هناك حاله منتظرة وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام، فان المفروض توقفه على إجازة الغير للبيع السابق فتدبر.