____________________
بعموم الناس مسلطون على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب النفس فحكم باعتبار الإجازة من باب الناس مسلطون.
وفي كلامه ما لا يخفى على المتأمل كما أمر بالتأمل لان مقام الرجوع إلى الاستصحاب أو العام إنما هو في الفرد المعلوم فرديته الخارج عن حكم العام في قطعة من الزمان والبائع في المقام قبل أن يشتريه لم يكن مأمورا بالوفاء بعقده وإنما الشك في أنه بعد ما اشتراه هل هو مأمور بالوفاء أو لا؟ فهو قبل أن يشتريه لم يكن مصداقا للعام وكان كشخص لم يكن عالما في زمان ثم صار عالما فلا يمكن أن يقال هذا الفرد من العام لم يكن واجب الاكرام فيستصحب حكم المخصص، لان البايع خارج عن العام تخصصا مع أنه لو قيل بأن كل من له ربط بالعقد يجب وفائه به إلا أن محل الرجوع إلى حكم العام والخاص إنما هو في مورد الشك بالنسبة إلى عمود الزمان كالشك بعد زمان الأول في البيع الغبني بأنه محكوم بحكم الخيار أو بحكم العام لا فيما كان المخصص من الزمانيات كما إذا خصص وجوب الوفاء بالعقود بمورد خاص وشك في أن هذا هو المورد الخاص أو غيره. (ج 1 ص 272) النائيني (المكاسب والبيع): كما إذا ورد مثل أوفوا بالعقود وخرج عنه فرد بالتخصيص مثل البيع المشتمل على الغبن، وشك في كون الخارج هو ذاك الفرد في زمان مخصوص وهو الفور أو مطلقا "، فإنه لا يتمسك حينئذ في اثبات حكم العام بالنسبة إلى المشكوك بالعموم بل لا بد من استصحاب حكم المخصص، إذ اثبات العموم الزماني بالنسبة إلى ذاك الفرد متفرع على ثبوت العموم الافرادي للعموم، والمفروض خروج هذا الفرد عن العموم الافرادي، ومعه فلا ينتهي الامر إلى التمسك بالعموم الأزماني بالنسبة إلى هذا الفرد. وبعبارة أخرى: للعام عمومان افرادي بالنسبة إلى كل فرد، وأزماني في كل فرد بالنسبة إلى كل زمان والعموم الأزماني في كل فرد متفرع على العموم الافرادي، وكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام، وبعد فرض خروج هذا الفرد بالتخصيص عن حكم العام لا يكون للعام عموم افرادي يثبت به حكم هذا الفرد حتى ينتهي إلى التمسك بالعموم الأزماني. (ج 2 ص 188) (79) الطباطبائي: التحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال ان إذا لم يكن العقد داخلا تحت
وفي كلامه ما لا يخفى على المتأمل كما أمر بالتأمل لان مقام الرجوع إلى الاستصحاب أو العام إنما هو في الفرد المعلوم فرديته الخارج عن حكم العام في قطعة من الزمان والبائع في المقام قبل أن يشتريه لم يكن مأمورا بالوفاء بعقده وإنما الشك في أنه بعد ما اشتراه هل هو مأمور بالوفاء أو لا؟ فهو قبل أن يشتريه لم يكن مصداقا للعام وكان كشخص لم يكن عالما في زمان ثم صار عالما فلا يمكن أن يقال هذا الفرد من العام لم يكن واجب الاكرام فيستصحب حكم المخصص، لان البايع خارج عن العام تخصصا مع أنه لو قيل بأن كل من له ربط بالعقد يجب وفائه به إلا أن محل الرجوع إلى حكم العام والخاص إنما هو في مورد الشك بالنسبة إلى عمود الزمان كالشك بعد زمان الأول في البيع الغبني بأنه محكوم بحكم الخيار أو بحكم العام لا فيما كان المخصص من الزمانيات كما إذا خصص وجوب الوفاء بالعقود بمورد خاص وشك في أن هذا هو المورد الخاص أو غيره. (ج 1 ص 272) النائيني (المكاسب والبيع): كما إذا ورد مثل أوفوا بالعقود وخرج عنه فرد بالتخصيص مثل البيع المشتمل على الغبن، وشك في كون الخارج هو ذاك الفرد في زمان مخصوص وهو الفور أو مطلقا "، فإنه لا يتمسك حينئذ في اثبات حكم العام بالنسبة إلى المشكوك بالعموم بل لا بد من استصحاب حكم المخصص، إذ اثبات العموم الزماني بالنسبة إلى ذاك الفرد متفرع على ثبوت العموم الافرادي للعموم، والمفروض خروج هذا الفرد عن العموم الافرادي، ومعه فلا ينتهي الامر إلى التمسك بالعموم الأزماني بالنسبة إلى هذا الفرد. وبعبارة أخرى: للعام عمومان افرادي بالنسبة إلى كل فرد، وأزماني في كل فرد بالنسبة إلى كل زمان والعموم الأزماني في كل فرد متفرع على العموم الافرادي، وكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام، وبعد فرض خروج هذا الفرد بالتخصيص عن حكم العام لا يكون للعام عموم افرادي يثبت به حكم هذا الفرد حتى ينتهي إلى التمسك بالعموم الأزماني. (ج 2 ص 188) (79) الطباطبائي: التحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال ان إذا لم يكن العقد داخلا تحت