____________________
تنزيل الولي منزلة المالك، وقصد البيع عن نفسه بعنوانه التنزيلي قصدا " للبيع عن العنوان المنطبق بالحقيقة على المولي عليه. وأما دعوى: أنه لو كان ملتفتا إلى كون المال للمولي عليه لعله كان يختار ما هو أصلح، وإن كان هذا على الفرض ذا مصلحة فمدفوعة: بأن رضاه الفعلي بما فيه صلاحه على الفرض كاف، وعدم رضاه على تقدير الالتفات إلى كونه وليا " ليختار الأصلح - كعدم رضاه على تقدير الالتفات بما هو أصلح - غير ضائر. (ج 2 ص 240) النائيني (المكاسب والبيع): لا اشكال في صحته فيما عدا العبد المأذون من الأولياء على البيع ولزومه وعدم الحاجة إلى اجازته بعد انكشاف الخلاف، وذلك لكون احراز الولاية على البيع طريقيا " بالنسبة إلى صحة البيع، بمعنى ان المعتبر صدوره عمن هو ولي سواء علم بولايته أم لا، وليس اعتباره من باب الموضوعية حتى يحتاج إلى الاحراز لكي يحكم بالبطلان، لاجل عدم احرازها. (ج 2 ص 191) (85) النائيني (المكاسب والبيع): اما العبد المأذون فلما لم يكن قادرا على التصرف إلا باذن المولي، فربما يستشكل في صحة بيعه من جهة اعتبار اذن المولي في قدرته، فيتوقف فعله على احراز القدرة المتوقف احرازها على العلم بالاذن، فمع عدم العلم به لم تكن القدرة محرزا.
ولكن الأقوى صحته أيضا من جهة كون احراز القدرة أيضا طريقيا يكفي نفس وجودها الواقعي، ولو لم يعلم العبد بوجودها. وعلى تقدير تسليم موضوعيته والتزام اعتبار احرازها، فغاية ما يترتب على ذلك توقف عقده حينئذ على إجازة المولي والاذن اللاحق ولا يكون باطلا رأسا " كما لا يخفى.
إذ ليس العبد المأذون كالصبي في كونه مسلوب العبارة رأسا. بل وقوف معاملته انما هو لاجل اناطتها على اذن المولي كما لا يخفى.
ولكن الأقوى صحته أيضا من جهة كون احراز القدرة أيضا طريقيا يكفي نفس وجودها الواقعي، ولو لم يعلم العبد بوجودها. وعلى تقدير تسليم موضوعيته والتزام اعتبار احرازها، فغاية ما يترتب على ذلك توقف عقده حينئذ على إجازة المولي والاذن اللاحق ولا يكون باطلا رأسا " كما لا يخفى.
إذ ليس العبد المأذون كالصبي في كونه مسلوب العبارة رأسا. بل وقوف معاملته انما هو لاجل اناطتها على اذن المولي كما لا يخفى.