وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي عنه، إنتهي
____________________
القلبي لا يؤثر في الفساد والصحة في باب المعاملات واستدلال العلامة قدس سره على الفساد بالغرر والعجز عن التسليم لا يصلح لحصر الفساد في صورة دون أخرى لا ن هذين المحذورين وإن لم يجريا في جميع الصور إلا أن النهي يشمل جميعها. (ج 1 ص 270) (68) الأصفهاني: إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف دخول بدله في ملكه، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا "، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه، كما أن البايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا "، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه. (ج 2 ص 233) الإيرواني: الشراء مترقبا " أو غير مترقب مما لا اثر له في حصول الغرر وعدمه ولا في القدرة وعدمها، فان توطين النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم الإجازة كتوطين النفس على التزام