____________________
للعقد الأول الصادر عن البايع الفضولي، حتى يكون كاشفا " عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد الأول، بل هو رد للعقد الأول فبالعقد الجديد الصادر عن المالك، يقطع بعدم تحقق الإجازة منه بالنسبة إلى العقد الأول فيقطع ببقاء الملكية الواقعية إلى زمان العقد الثاني، قال الأستاذ دامت بركاته: وبعض المعاصرين حمل الملكية الظاهرية على الملكية التقديرية، قال دامت إفاداته: وهذا أيضا " لا يرجع إلى محصل، فإنه إن أراد الملكية التقديرية على حسب ما صورناه في غير المقام من الملك على الطريق الاعوجاجي.
ففيه: مع أنه لا ملزم له في المقام موجب لاجتماع المالكين الواقعيين كما لا يخفى.
وان أراد به فرض الملك بلا ان يكون لواقعية أصلا ".
ففيه: انه لا يرجع دعواه إلى محصل أصلا إذ الإجازة لا تصح إلا عن المالك الواقعي لا عمن يفرض ملكيته بصرف الفرض والتوهم كما لا يخفى. (ج 2 ص 172) الإيرواني: دليل لا بيع إلا في ملك يقتضي توقف البيع على الملك ودليل لا يحل لا يقتضي سوي إعتبار رضا المالك وطيب نفسه في انتقال المال عنه ولو انتقالا " سابقا " على الرضا، كما هو مبني القول بالكشف فأين التحكم. نعم بطلان القول بالكشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا ". (ص 136) (39) الطباطبائي: فيه: ان الاشكال وارد ولو قلنا بمعقولية، إذ توقف صحة الإجازة على الملكية حالها امر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقولية كما هو الحق حسبما عرفت يبقي ذلك الاشكال والدفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنه لو قلنا بعدم معقولية الشرط المتأخر أيضا " أمكن دفع هذا الاشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبر. (ص 164) الأصفهاني: ليس الغرض أن إشكال اجتماع الملكين على مملوك واحد ناش من إشكال الشرط المتأخر الاصطلاحي، لان محذور استحالة تأثير المعدوم في الموجود، وهو أجنبي عن اجتماع الضدين، بل الغرض من الشرط المتأخر هو كون الإجازة المتأخرة موجبة للانقلاب، فإن الشرط بهذا المعني هو
ففيه: مع أنه لا ملزم له في المقام موجب لاجتماع المالكين الواقعيين كما لا يخفى.
وان أراد به فرض الملك بلا ان يكون لواقعية أصلا ".
ففيه: انه لا يرجع دعواه إلى محصل أصلا إذ الإجازة لا تصح إلا عن المالك الواقعي لا عمن يفرض ملكيته بصرف الفرض والتوهم كما لا يخفى. (ج 2 ص 172) الإيرواني: دليل لا بيع إلا في ملك يقتضي توقف البيع على الملك ودليل لا يحل لا يقتضي سوي إعتبار رضا المالك وطيب نفسه في انتقال المال عنه ولو انتقالا " سابقا " على الرضا، كما هو مبني القول بالكشف فأين التحكم. نعم بطلان القول بالكشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا ". (ص 136) (39) الطباطبائي: فيه: ان الاشكال وارد ولو قلنا بمعقولية، إذ توقف صحة الإجازة على الملكية حالها امر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقولية كما هو الحق حسبما عرفت يبقي ذلك الاشكال والدفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنه لو قلنا بعدم معقولية الشرط المتأخر أيضا " أمكن دفع هذا الاشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبر. (ص 164) الأصفهاني: ليس الغرض أن إشكال اجتماع الملكين على مملوك واحد ناش من إشكال الشرط المتأخر الاصطلاحي، لان محذور استحالة تأثير المعدوم في الموجود، وهو أجنبي عن اجتماع الضدين، بل الغرض من الشرط المتأخر هو كون الإجازة المتأخرة موجبة للانقلاب، فإن الشرط بهذا المعني هو