____________________
تكون طولية، حيث إن ملكية المشتري مترتبة على إجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد أحدهما ملك الأصيل وهو الذي يتوقف عليه الإجازة. والآخر ملك المشتري وهو الذي يتوقف على الإجازة، والمحال اجتماع الملكين العرضين بالنسبة إلى شئ واحد في زمان واحد، اما مع طوليتهما فلا استحالة فيه أصلا "، هذا بالنسبة إلى غير المقام.
واما بالنسبة إلى المقام فملك المشتري من البايع الفضولي مترتب على إجازة البايع الفضولي لا على ملك المالك الأصيل فيكون ملك المالك الأصيل مع ملك المشتري من البايع الفضولي عرضيا " واجتماعهما مستحيل هكذا أفيد.
ولكنه ممنوع فان ملك المشتري الأول متوقف على إجازة البايع الفضولي وهي متوقفة على انتقال المبيع اليه عن المالك الأصيل الموقوف على ملكه فتكون ملكية المشتري الأول الذي اشتري عن البايع الفضولي متأخرا " عن ملكية المالك الأصيل بل التأخر هنا أظهر لكونه بمرتبتين، حيث إن ملكية المشتري متوقفة على إجازة البايع الفضولي المتوقفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصيل منه الموقوف على ملك المالك كما لا يخفى. (ج 2 ص 170) (32) الإيرواني: وقد عرفت أيضا ": ان الالتزام المذكور بلا وجه ولا دليل فان دليل الكشف ان أخذ به اقتضي النقل من مبدأ العقد وان ترك بطل القول بالكشف رأسا "، والتجزية والتبعيض بالقول بالكشف من حيث يمكن لا يساعده دليل وليس الدليل الأول كالعام المخصص يؤخذ به فيما يمكن ويترك فيما سوي ذلك. (ص 136) النائيني (المكاسب والبيع): وحاصل جوابه عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم عن الاشكال الثالث ومحصله: الالتزام بالكشف بالمقدار الممكن منه وهو في المقام عبارة عن كشف الإجازة عن تحقق
واما بالنسبة إلى المقام فملك المشتري من البايع الفضولي مترتب على إجازة البايع الفضولي لا على ملك المالك الأصيل فيكون ملك المالك الأصيل مع ملك المشتري من البايع الفضولي عرضيا " واجتماعهما مستحيل هكذا أفيد.
ولكنه ممنوع فان ملك المشتري الأول متوقف على إجازة البايع الفضولي وهي متوقفة على انتقال المبيع اليه عن المالك الأصيل الموقوف على ملكه فتكون ملكية المشتري الأول الذي اشتري عن البايع الفضولي متأخرا " عن ملكية المالك الأصيل بل التأخر هنا أظهر لكونه بمرتبتين، حيث إن ملكية المشتري متوقفة على إجازة البايع الفضولي المتوقفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصيل منه الموقوف على ملك المالك كما لا يخفى. (ج 2 ص 170) (32) الإيرواني: وقد عرفت أيضا ": ان الالتزام المذكور بلا وجه ولا دليل فان دليل الكشف ان أخذ به اقتضي النقل من مبدأ العقد وان ترك بطل القول بالكشف رأسا "، والتجزية والتبعيض بالقول بالكشف من حيث يمكن لا يساعده دليل وليس الدليل الأول كالعام المخصص يؤخذ به فيما يمكن ويترك فيما سوي ذلك. (ص 136) النائيني (المكاسب والبيع): وحاصل جوابه عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم عن الاشكال الثالث ومحصله: الالتزام بالكشف بالمقدار الممكن منه وهو في المقام عبارة عن كشف الإجازة عن تحقق