____________________
ملك المشتري من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصيل إلى البايع الفضولي لا من حين وقوع عقد الفضولي بين البايع الفضولي وبين مشتريه.
هذا، وقد عرفت ما فيه من الضعف، قال الأستاذ دامت بركاته: فعلي ما حققناه في باب الإجازة يرد هذا الوجه على القول بالكشف ولا مدفع عنه كالاشكال الثالث.
وأقول: بل يدفع بما يندفع به في كل عقد فضولي وهو ما أفاده من طولية الملكين على ما حققناه فلا تغفل. (ج 2 ص 171) (33) الطباطبائي: الظاهر أن لفظ الأصلي غلط والصواب المالك الفعلي وهو العاقد الأول الذي صار مشتريا " في العقد الثاني يعني: ان صحة العقد الأول يستلزم خروج العين عن ملك المجيز وهو المشتري من حين ملكيته لا من حين العقد ليلزم اجتماع المالكين. (ص 164) الإيرواني: الصواب يتوقف بدل يستلزم. (ص 136) (34) النائيني (منية الطالب): وان كان مبني الاشكالات أمرا " واحدا " إلا أن كل واحد منها يغاير الآخر وليس من الإعادة بتقرير آخر. (ج 1 ص 267) الطباطبائي: لا يخفى ان مناط الاشكال السابق لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه من غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين ومناط هذا الاشكال لزوم اجتماع المالكين واستلزام صحة كل من العقدين عدم الاخر فهما الاشكالان.
نعم كلاهما مبني على كون الإجازة كاشفة من الأول وهذا ليس إعادة للسابق بتقرير آخر، كما لا يخفى. (ص 164)
هذا، وقد عرفت ما فيه من الضعف، قال الأستاذ دامت بركاته: فعلي ما حققناه في باب الإجازة يرد هذا الوجه على القول بالكشف ولا مدفع عنه كالاشكال الثالث.
وأقول: بل يدفع بما يندفع به في كل عقد فضولي وهو ما أفاده من طولية الملكين على ما حققناه فلا تغفل. (ج 2 ص 171) (33) الطباطبائي: الظاهر أن لفظ الأصلي غلط والصواب المالك الفعلي وهو العاقد الأول الذي صار مشتريا " في العقد الثاني يعني: ان صحة العقد الأول يستلزم خروج العين عن ملك المجيز وهو المشتري من حين ملكيته لا من حين العقد ليلزم اجتماع المالكين. (ص 164) الإيرواني: الصواب يتوقف بدل يستلزم. (ص 136) (34) النائيني (منية الطالب): وان كان مبني الاشكالات أمرا " واحدا " إلا أن كل واحد منها يغاير الآخر وليس من الإعادة بتقرير آخر. (ج 1 ص 267) الطباطبائي: لا يخفى ان مناط الاشكال السابق لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه من غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين ومناط هذا الاشكال لزوم اجتماع المالكين واستلزام صحة كل من العقدين عدم الاخر فهما الاشكالان.
نعم كلاهما مبني على كون الإجازة كاشفة من الأول وهذا ليس إعادة للسابق بتقرير آخر، كما لا يخفى. (ص 164)