____________________
(25) الطباطبائي: يعني ان ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا انما كان إذا كان هناك قرينة صارفة للفظ (النصف) إلى نصفه المختص، واما مع عدمها فلا اشكال في الحمل على الإشاعة، كما في مسألة الاقرار.
ثم إن حمل الاقرار على الإشاعة في النصيبين هو المعروف بينهم ولعل الوجه فيه ما أشرنا اليه من:
ان مقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجية من غير نظر إلى كونها ملكا لشخص دون شخص ذلك، فإنه إذا كان المفروض ان كل جزء يفرض يكون نصفه للمقر له، كما هو مقتضى الإشاعة بكون اللازم إشاعته في الحصتين أيضا "، وهذا مؤيد لما قلنا من: (ان النصف المشاع ليس كليا ")، إذ لو كان كليا كان للمقر له تعيين فرده في مال الغير بتمامه أو بعضه بالاختلاف.
هذا، وربما يقال: ان مقام الاقرار أيضا كمقام البيع والصلح منصرف إلى حصته المختصة بل حكي ذلك عن التحرير وعن الشيخ الفقيه في شرح القواعد التفصيل بين ما لو قال: (نصف هذا الدار لزيد)، وبين ما لو قال: (انا مقر بان نصف هذا الدار لزيد) مثلا " فالثاني محمول على خصوص حصته بقرينة لفظ (انا مقر).
والتحقيق ما هو المعروف مطلقا "، فان الاقرار اخبار عن حكم عين خارجية وليس ناظرا إلى الاعتبار الخارجي، الا ان يكون هناك قرينة صارفة في خصوص بعض المقامات فتدبر. (ص 194) الأصفهاني: هذا يوافق ما قدمناه في تفسيره كلامه، من: أنه يري النصف ظاهرا من حيث نفسه في المشاع بين الحصتين، وإنما لم يقل به في مسألتنا لقصور مقام الثبوت، وقد مر منا أن الصحيح قصور مقام الاثبات، فلا تفاوت بتفاوت المقامات.
ثم إن التفاوت لو كان، لكان في الصلح المتعلق بالنصف، من حيث إرادة النصف المتعلق به أو المشترك بينه وبين شريكه، وأما بالإضافة إلى النصف الواقع في موقع الاقرار
ثم إن حمل الاقرار على الإشاعة في النصيبين هو المعروف بينهم ولعل الوجه فيه ما أشرنا اليه من:
ان مقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجية من غير نظر إلى كونها ملكا لشخص دون شخص ذلك، فإنه إذا كان المفروض ان كل جزء يفرض يكون نصفه للمقر له، كما هو مقتضى الإشاعة بكون اللازم إشاعته في الحصتين أيضا "، وهذا مؤيد لما قلنا من: (ان النصف المشاع ليس كليا ")، إذ لو كان كليا كان للمقر له تعيين فرده في مال الغير بتمامه أو بعضه بالاختلاف.
هذا، وربما يقال: ان مقام الاقرار أيضا كمقام البيع والصلح منصرف إلى حصته المختصة بل حكي ذلك عن التحرير وعن الشيخ الفقيه في شرح القواعد التفصيل بين ما لو قال: (نصف هذا الدار لزيد)، وبين ما لو قال: (انا مقر بان نصف هذا الدار لزيد) مثلا " فالثاني محمول على خصوص حصته بقرينة لفظ (انا مقر).
والتحقيق ما هو المعروف مطلقا "، فان الاقرار اخبار عن حكم عين خارجية وليس ناظرا إلى الاعتبار الخارجي، الا ان يكون هناك قرينة صارفة في خصوص بعض المقامات فتدبر. (ص 194) الأصفهاني: هذا يوافق ما قدمناه في تفسيره كلامه، من: أنه يري النصف ظاهرا من حيث نفسه في المشاع بين الحصتين، وإنما لم يقل به في مسألتنا لقصور مقام الثبوت، وقد مر منا أن الصحيح قصور مقام الاثبات، فلا تفاوت بتفاوت المقامات.
ثم إن التفاوت لو كان، لكان في الصلح المتعلق بالنصف، من حيث إرادة النصف المتعلق به أو المشترك بينه وبين شريكه، وأما بالإضافة إلى النصف الواقع في موقع الاقرار