لان بيع مال الغير لا بد فيه: إما من نية الغير، أو إعتقاد كون المال لنفسه، (4)
____________________
العبد، ومجرد امكان انطباق النصف على ملك الأجنبي لا يوجب ان يتردد الامر بين أحد النصفين وهذا واضح. (ج 1 ص 311) (4) الطباطبائي: فيه منع واضح، لأنه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير نظر إلى أنه ماله أو مال غيره وقد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبر. (ص 192) الإيرواني: فيما إذا علم عدم قصد البايع البيع لغيره يكون البيع بيعه بصدوره منه خارجا "، وإضافته إلى الغير يحتاج إلى قصد كون المبيع له وفيما لم يعلم قصد كونه للغير يحمل على كونه لنفسه انصرافا ". (ص 152) الأصفهاني: ظاهره تعليل الظهور بذلك، مع أنه لا مساس لمقام الثبوت بتحقق مقام الاثبات، مضافا إلى: أن مقام الثبوت لو كان مفروغا عنه فاللازم القطع بإرادة البيع لنفسه، لفرض كونه في مقام البيع جدا مع فرض عدم إرادة الغير أو التنزيل منزلة الغير.
والتحقيق: أن المفروض حيث إنه القصد إلى مدلول اللفظ فقط، فلا بد من ملاحظة ما يقتضيه اللفظ الدال على إنشاء البيع واللفظ الدال على المبيع، والثاني على الفرض ظاهر في المشاع بين الحصتين، والأول ظاهر فيما يقبل التقييد بكونه للغير، فمع عدم الدال على إرادة الغير يكون ظاهرا بظهور إطلاقي في البيع لنفسه، وإنما علله بمقام الثبوت، لأنه إنما يحتاج إلى الدال مع احتمال مقام الثبوت، وإنما عبر بالظهور لنفسه لان نفي الباقي لا يدل على إرادة البيع لنفسه واقعا، بل بابه باب دفع المانع، وأما وجود المقتضي فليس إلا الظهور، لا القطع بإرادة البيع لنفسه، إذ لا حجة على إرادته إلا ظهور كلامه في إرادة البيع لنفسه. وأما تقديم أحد الظهورين على الآخر فقد تعرض له في الفرع الآتي فانتظر.
وأما ما أورد عليه في كلامه غير واحد من المحشين من: أن نية الغير غير لازمة في وقوع البيع للغير عنده قدس سره
والتحقيق: أن المفروض حيث إنه القصد إلى مدلول اللفظ فقط، فلا بد من ملاحظة ما يقتضيه اللفظ الدال على إنشاء البيع واللفظ الدال على المبيع، والثاني على الفرض ظاهر في المشاع بين الحصتين، والأول ظاهر فيما يقبل التقييد بكونه للغير، فمع عدم الدال على إرادة الغير يكون ظاهرا بظهور إطلاقي في البيع لنفسه، وإنما علله بمقام الثبوت، لأنه إنما يحتاج إلى الدال مع احتمال مقام الثبوت، وإنما عبر بالظهور لنفسه لان نفي الباقي لا يدل على إرادة البيع لنفسه واقعا، بل بابه باب دفع المانع، وأما وجود المقتضي فليس إلا الظهور، لا القطع بإرادة البيع لنفسه، إذ لا حجة على إرادته إلا ظهور كلامه في إرادة البيع لنفسه. وأما تقديم أحد الظهورين على الآخر فقد تعرض له في الفرع الآتي فانتظر.
وأما ما أورد عليه في كلامه غير واحد من المحشين من: أن نية الغير غير لازمة في وقوع البيع للغير عنده قدس سره