____________________
ومدلول اطلاق النصف مطابقيا عدم اضافته إلى البايع محضا وإلي شريكه محضا، والأول مثبت للقيد والثاني ناف، وكذا مدلول اطلاق النصف التزاما كونه مضافا إلى البايع وشريكه معا، ومدلول اطلاق الانشاء مطابقيا عدم كونه لغيره محضا ومشتركا "، والأول مثبت والثاني ناف، فأي ترجيح لاحد الاثباتين على الآخر حتى يجعل اطلاق النصف بلحاظ إثباته التزاما واردا على اطلاق الانشاء مطابقيا بلحاظ نفيه؟! فتدبره فإنه حقيق به. (ج 2 ص 350) (12) الطباطبائي: حاصله: انه ان قيل إن المعارض لظهور النصف في الإشاعة ليس منحصرا في الامرين، بل هنا ظهور آخر معارض له أيضا "، بل وارد عليه وهو: ظهور إرادة المدلول فان اللازم من الحمل على الإشاعة والحكم بالفضولية بالنسبة إلى الربع في الفرض الأول عدم قصد المدلول على ما ذكره الشهيد الثاني من: عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ ومقتضي ظاهر الكلام إرادة المدلول فلا بد أن لا يحمل على الاشتراك والإشاعة وهذا الظهور مقدم على ظهور النصف في الإشاعة فكون الظهور المتقدم محكوما لا ينفع في الحمل على الإشاعة لمكان وجود هذا الظهور الوارد.
قلنا: إن هذا الظهور انما ينفع في الفرض الأول، حيث إن الامر دائر بين الحمل على حصته المختصة وعلى الإشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف، واما في هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على اي حال، لان المفروض انه مالك للنصف ومأذون في النصف الآخر فلا يلزم من الحمل على الإشاعة مخالفة ظهور إرادة المدلول فتدبر، هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع وإلا فلا حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح. (ص 193) الأصفهاني: توضيحه: أن مقتضى الأصل ج المؤسس في باب المحاورات ج كون مضمون الكلام مرادا بالإرادة الجدية زيادة على الإرادة الاستعمالية المقومة لاستعمال اللفظ في معناه،
قلنا: إن هذا الظهور انما ينفع في الفرض الأول، حيث إن الامر دائر بين الحمل على حصته المختصة وعلى الإشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف، واما في هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على اي حال، لان المفروض انه مالك للنصف ومأذون في النصف الآخر فلا يلزم من الحمل على الإشاعة مخالفة ظهور إرادة المدلول فتدبر، هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع وإلا فلا حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح. (ص 193) الأصفهاني: توضيحه: أن مقتضى الأصل ج المؤسس في باب المحاورات ج كون مضمون الكلام مرادا بالإرادة الجدية زيادة على الإرادة الاستعمالية المقومة لاستعمال اللفظ في معناه،