____________________
من باب تساوي وربع الباقي للمرأة من الموجود مع الربع التالف نظير دفع المقترض نفس العين التي اقترضها إلى المقرض لا من باب انه من ملك كليا ملك مصداقه فأجاب عنه بان حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي ليس نظير دفع المقترض نفس العين المقترضة إلى المقرض مع كونها قيمية من باب تساوي العين القيمية مع قيمتها والا وجب الفتوى بجواز اعطاء المرأة للزوج النصف الباقي وجواز اعطائها له نصف الباقي ونصف التالف كجواز رد المقترض نفس العين وقيمتها، مع أنهم أفتوا باستحقاقه خصوص النصف الباقي وعللوا استحقاقه له ببقاء مقدار حقه. (ج 1 ص 313) الإيرواني: لكنهم لا يلزمون المقترض بدفع نفس العين المقترضة كما يلزمون الزوجة بدفع مما بقي من الصداق. (ص 153) (22) الطباطبائي: اما قوله قدس سره فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام فلا يخلو عن خرازة إذ بعد عدم إرادة هذا التوجيه يتعين كون حكمهم من جهة الحمل على حصتها المختصة فيكون مناسبا للمقام لا منافيا له الا ان يكون مراده قدس سره ان هذا التوجيه وان كان بعيدا الا انه مع ذلك محتمل وليس مقطوع العدم فلا يخلو حكمهم عن منافاة لهذا المقام لمكان هذا الاحتمال الذي معه يكون مناسبا للحمل على الإشاعة المنافية للمقام هذا ويحتمل ان يكون مراده من قوله هذا الوجه، الوجه الأول الذي حمل عليه كلامهم وهو الحمل على حصتها المختصة يعني ان الظاهر أن مرادهم ليس ما ذكرنا من إرادة الحمل على حصتها حيث قلنا ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة الخ فإنهم عللوا استحقاق الزوج للنصف ببقاء مقدار حقه وهذا مناسب للحمل على الإشاعة وكون المراد التوجيه الذي ذكرنا في قولنا وان كان يمكن الخ إذ على الأول كان المناسب ان يفعلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء حقه لا ببقاء مقدار حقه على هذا فمعني قوله فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام واضح هذا ولكن هذا الاحتمال بعيد عن العبارة فتدبر. (ص 193) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه قدس سره بعد أن ذكر ان القائلين باستحقاق الزوج النصف الباقي ما أرادوا هذا التوجيه، وهو قياسه على القرض