____________________
وقد تقدم ان كلا من الفعل والمتعلق صالحان للقرينية على الآخر ولم يحرز قرينيته المتعلق للفعل كاحراز قرينية يرمي للأسد حتى يقال بحكومة أصالة الظهور في طرف القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة.
ثم إن هذا كله مبني على ظهور (النصف) في النصف المشاع، ولكنه قدس سره رجع عنه ثانيا، فقال:
(الا ان يمنع ظهور النصف الا في النصف المشاع في المجموع). (ج 1 ص 312) (10) الأصفهاني: قد مر: أن مفهوم (النصف) قابل للتقييد بالمعين وبالمشاع، إلا أن الثاني كأنه لا يزيد على طبع النصف عرفا "، وإن كان قيدا له عقلا "، فمقتضى الاطلاق وعدم التقييد بما يوجب تعينه هي الإشاعة بالإضافة إلى العين.
وأما الإشاعة بالإضافة إلى حصتي الشريكين فهي أيضا بالاطلاق، في قبال الاختصاص الذي هو قيد عرفا "، فعدم تقييد النصف المشاع بخصوص أحد الشريكين دليل على الإشاعة والاشتراك بين حصتهما، لكنك قد عرفت عدم سلامته عن المحذور، فإن عدم التقييد بخصوص حصة هذا ولا بخصوص حصة ذاك لا يكون دالا على ملاحظة حصتهما معا، ولا اطلاق بهذا المعني إلا مع ملاحظة إضافة المشاع إلى الشريكين، ولا يجدي عدم الإضافة وعدم الملاحظة، فلا يبقي في البين إلا الإشاعة بالنسبة إلى نفس العين، وهي غير الإشاعة في الحصتين، فإن الأولى قابلة للاختصاص بكل منهما، وللاشتراك بلحاظ زائد على الإشاعة في العين بخلاف الثانية، فإنها متمحضة في الاشتراك. (ج 2 ص 349) (11) الطباطبائي: لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا إن انشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه. وبعبارة أخرى: التمليك ظاهر في الأصالة بحسب المقام أو أن النصف في
ثم إن هذا كله مبني على ظهور (النصف) في النصف المشاع، ولكنه قدس سره رجع عنه ثانيا، فقال:
(الا ان يمنع ظهور النصف الا في النصف المشاع في المجموع). (ج 1 ص 312) (10) الأصفهاني: قد مر: أن مفهوم (النصف) قابل للتقييد بالمعين وبالمشاع، إلا أن الثاني كأنه لا يزيد على طبع النصف عرفا "، وإن كان قيدا له عقلا "، فمقتضى الاطلاق وعدم التقييد بما يوجب تعينه هي الإشاعة بالإضافة إلى العين.
وأما الإشاعة بالإضافة إلى حصتي الشريكين فهي أيضا بالاطلاق، في قبال الاختصاص الذي هو قيد عرفا "، فعدم تقييد النصف المشاع بخصوص أحد الشريكين دليل على الإشاعة والاشتراك بين حصتهما، لكنك قد عرفت عدم سلامته عن المحذور، فإن عدم التقييد بخصوص حصة هذا ولا بخصوص حصة ذاك لا يكون دالا على ملاحظة حصتهما معا، ولا اطلاق بهذا المعني إلا مع ملاحظة إضافة المشاع إلى الشريكين، ولا يجدي عدم الإضافة وعدم الملاحظة، فلا يبقي في البين إلا الإشاعة بالنسبة إلى نفس العين، وهي غير الإشاعة في الحصتين، فإن الأولى قابلة للاختصاص بكل منهما، وللاشتراك بلحاظ زائد على الإشاعة في العين بخلاف الثانية، فإنها متمحضة في الاشتراك. (ج 2 ص 349) (11) الطباطبائي: لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النصف بين ما لو قلنا إن انشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه. وبعبارة أخرى: التمليك ظاهر في الأصالة بحسب المقام أو أن النصف في