وفصل في المسالك ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف، وبين ما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد (24)، فاختار مذهب المشهور في الثالث، لان الاقرار منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأولين، لاختصاص النصف وضعا في الأول وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص.
واعترضه في مجمع الفائدة: بأن هذا ليس تفصيلا "، بل مورد كلام المشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به، وتمام الكلام في محله.
____________________
وبالجملة: مقتضى الصلح هو الاختصاص كما في الصلح في غير مورد الترافع وانما يحمل في مورد الترافع على الإشاعة اما من باب التعبد أو من باب ان من بيده العين لا يقر للمقر له الا ما يدعيه وما يدعيه باقراره مشترك ففي مقام الصلح كأنه يصالح ربع ماله لأنه نصف المقر به ولذا قلنا إنه يحمل على الاختصاص لو وقع الصلح على حقه الواقعي أو على نصف الدار قبل الاقرار فتفصيل صاحب المسالك في غير محله، لان في مفروض القوم لا يقبل غير الإشاعة، لأنه لا يمكن حمل الصلح على النصف المختص والا يلزم اقرار المقر للقر له بثلاثة أرباع الدار نصفه من جهة الاقرار وربعه من جهة الصلح مع أن المقر لم يعترف له الا بما يدعيه ولا يقع عقد الصلح منهما الا عليه.
(ج 1 ص 314) (24) الإيرواني: النصف الذي أقر له ومطلق النصف واحد بعد تعلق الاقرار بالنصف المشاع.
نعم، الأول صريح في إزالة علقة نفسه بالمرة، والثاني ظاهر في ذلك بملاحظة تعلق المصالحة به.
(ص 153)
(ج 1 ص 314) (24) الإيرواني: النصف الذي أقر له ومطلق النصف واحد بعد تعلق الاقرار بالنصف المشاع.
نعم، الأول صريح في إزالة علقة نفسه بالمرة، والثاني ظاهر في ذلك بملاحظة تعلق المصالحة به.
(ص 153)