____________________
كما لو باع كليا سلفا حسبما بينه المصنف قدس سره أخيرا ".
ففيه: منع كونه كليا " أولا "، ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا "، فان امر الكلي بيده فله ان يعينه في فرد آخر غير حصته المختصة، غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الآخر واجازته، مع أن المدعي تعينه في حصته من أول الامر، مع أن وجوب الوفاء - كما عرفت - انما هو بالنسبة إلى من له العقد، لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك. (ص 191) الأصفهاني: قد سبق منه قدس سره ومنا أن الكلي الذمي ما لم يضف إلى ذمة معينة غير قابل للملكية، فإذا باع كليا غير مضاف فالبيع باطل ولو كان مالكا لمصداقه، وإذا باعه مضافا إلى ذمة نفسه كان صحيحا بنفسه، لا من حيث إنه يملك مصداقه، فلا يكون شاهدا لما نحن فيه وأما ما ذكره قدس سره في تتمة الكلام من أنه عقد على ما يملكه فغير تام، أما أولا ": فإن بيع الكلي لا يتوقف على تعلقه بما يملكه، فإن حقيقة البيع متقومة بالتمليك لا بكونه مالكا للمبيع أو لمصداقه إلا في الكلي في المعين، وفرض الكلام في الكلي الذمي فإنه الذي يباع سلفا.
وثانيا ": أن العقد على الكلي - القابل لان يضاف إلى نفسه وإلي شريكه - عقد على ما يعم ما يملكه وما يملكه شريكه لا عقد على ما يملكه، وإلا لا معني لصرفه إلى غيره فتدبر. (ج 2 ص 354) (17) الآخوند: بل عقد على ما يعمه وما يملكه غيره، فصرفه اليه من دون صارف لا وجه له، كصرفه إلى غيره، ولا يمكن ان يجعل الصارف ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، إذ المفروض انه لم يقصد الا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه، أو عن غيره، فالحكم بوقوع البيع عنه تحكم، ولا يقاس على الحكم باستحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي من الصداق، لكفاية انطباق (نصف ما فرضتم) عليه، وعدم كفاية مجرد الانطباق في الحكم بالوقوع عنه في باب العقود لتبعيها للقصود، فلا بد في بيع الكلي مطلقا " من التعيين بإضافته إلى نفسه أو غيره،
ففيه: منع كونه كليا " أولا "، ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا "، فان امر الكلي بيده فله ان يعينه في فرد آخر غير حصته المختصة، غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الآخر واجازته، مع أن المدعي تعينه في حصته من أول الامر، مع أن وجوب الوفاء - كما عرفت - انما هو بالنسبة إلى من له العقد، لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك. (ص 191) الأصفهاني: قد سبق منه قدس سره ومنا أن الكلي الذمي ما لم يضف إلى ذمة معينة غير قابل للملكية، فإذا باع كليا غير مضاف فالبيع باطل ولو كان مالكا لمصداقه، وإذا باعه مضافا إلى ذمة نفسه كان صحيحا بنفسه، لا من حيث إنه يملك مصداقه، فلا يكون شاهدا لما نحن فيه وأما ما ذكره قدس سره في تتمة الكلام من أنه عقد على ما يملكه فغير تام، أما أولا ": فإن بيع الكلي لا يتوقف على تعلقه بما يملكه، فإن حقيقة البيع متقومة بالتمليك لا بكونه مالكا للمبيع أو لمصداقه إلا في الكلي في المعين، وفرض الكلام في الكلي الذمي فإنه الذي يباع سلفا.
وثانيا ": أن العقد على الكلي - القابل لان يضاف إلى نفسه وإلي شريكه - عقد على ما يعم ما يملكه وما يملكه شريكه لا عقد على ما يملكه، وإلا لا معني لصرفه إلى غيره فتدبر. (ج 2 ص 354) (17) الآخوند: بل عقد على ما يعمه وما يملكه غيره، فصرفه اليه من دون صارف لا وجه له، كصرفه إلى غيره، ولا يمكن ان يجعل الصارف ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه، إذ المفروض انه لم يقصد الا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه، أو عن غيره، فالحكم بوقوع البيع عنه تحكم، ولا يقاس على الحكم باستحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقي من الصداق، لكفاية انطباق (نصف ما فرضتم) عليه، وعدم كفاية مجرد الانطباق في الحكم بالوقوع عنه في باب العقود لتبعيها للقصود، فلا بد في بيع الكلي مطلقا " من التعيين بإضافته إلى نفسه أو غيره،