محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦١٧
ومن المعلوم: أن النصف المشاع بالمعني المذكور يصدق على نصفه المختص، فقد ملك كليا يملك مصداقه، (15) فهو كما لو باع كليا سلفا "، مع كونه مأذونا " في بيع ذلك من غيره أيضا "، (16)
____________________
الدار وظاهر الإضافة ان زيدا مالك لنصف ما بيد المقر ونصف ما بيد الآخر لا مجموع ما في يد القائل ولذا قيل بالفرق بين ما لو قال باني مقر بان نصف الدار لزيد وما لو قال بان نصف الدار لزيد فيحمل النصف على الأول على تمام النصف الذي في يد المقر لظهور لفظ انا مقر في ذلك دونه على الثاني فإنه يحمل على نصف ما في يديه وهو ربع الدار ونصف ما في يد الآخر. (ج 1 ص 312) (15) الطباطبائي: قد عرفت: ان النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية المالكين كما هو المفروض، كيف! والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان يكون مخيرا في تعيينه في اي فرد شاء من حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوي أو الاختلاف، وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا ". (ص 193) الأصفهاني: ربما يتوهم من هذه العبارة أن الكسر المشاع كلي لا جزئي كما بينا، ويندفع بأن مفهوم النصف المشاع كلي لا محالة، إنما الكلام في أنه لا مطابق له خارجا بحيث تكون حصة خارجية لها الشيوع والسريان، وصريح كلامه من أنه يملك مصداقه هو أن المملوك له وهو النصف المشاع مصداق لمفهوم النصف المشاع، فهو معترف بوجود كسر واقعي هو فرد مفهوم النصف المشاع. نعم الكلام معه قدس سره في أنه كما يملك ذلك الكسر الواقعي الذي هو جزئي بجزئية منشأ انتزاعه كذلك يبيعه، فالمبيع نفس ذلك الكسر المملوك له، لا الكلي المنطبق عليه حيث لا موجب له، وعليه فحيث إنه هناك كسران واقعيان أحدهما مضاف إليه والآخر مضاف بشريكه، فإن كان فضوليا بالنسبة إلى ما لشريكه كان ظهور مقام التصرف مقتضيا لكون المبيع هو الكسر المضاف إليه، وإن كان وكيلا عن شريكه أو وليا عليه فلا اختصاص لصحة تصرفه بما هو مضاف إليه، ومجرد قابلية المبيع للإضافة إليه - ولعله معني كليته - لا يوجب صرف الكسر إليه فيبطل البيع من جهة التخصيص بلا مخصص. (ج 2 ص 353) (16) الطباطبائي: اما الحمل على حصته المختصة تعبدا " من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه،
(٦١٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 608 610 613 614 617 618 619 622 623 624 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689