والحاصل: ان أخذ الجزء كان بإذن الشارع وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، و لعله لذا ذكر الأكثر - بل نسبه في الايضاح إلى الأصحاب - في مسألة الاقرار بالنسب: إن أحد الأخوين إذا أقر بثالث، دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده، وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده، نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، فكل ما حصل كان لهما، وكلما توي كان كذلك. (30)
____________________
مقتضى اليد إليهما، أما من عدم الأثر ليد داخلية إلى يد مثلها كما قيل، أو لعدم الدعوى والانكار بالإضافة إلى حصة المقر كما قلنا، بل التنصيف لمكان اعتقاد المقر واقراره بشركة المقر له، وتلف السدس واقعا عليهما لا ظاهرا ليكون على خصوص المقر له فتدبر. (ج 2 ص 364) الإيرواني: يعني: ان المنكر الجاهل بملك المقر له مأذون من جانب الشارع في الانكار وعدم دفع شئ له وان كان مالكا " واقعا " وغير مأذون من جانب الشارع في الانكار على شريكه وأخذ حصته، فكل مالا يعطي بل يستولي عليه زائدا " عن مقدار حقه يكون محسوبا " من حق المقر له، لامن حصة الشريك وذلك من الشارع إفراز وتعيين لحق المنكر فيما هو في يد المنكر وأذن له في أن يستولي عليه.
وفيه: ان تعيين حق المقر له فيما هو في يد المنكر غير ثابت، وغاية ما هناك ان رخص الشارع حسب ما عنده من الامارة على استحقاقه أن يتصرف في جميع النصف كائنا لمن كان النصف واقعا "، بل ولو لم يكن له من النصف شئ، واما حساب ذلك من حق المقر له ان كان له حق واقعا " فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته يأخذ بما هو قضية أمارته فيرد النقص بذلك على من كان له المال واقعا "، لا على خصوص المقر له ليأخذ الشريك الآخر تمام ما هو حقه واقعا ". (ص 153)
وفيه: ان تعيين حق المقر له فيما هو في يد المنكر غير ثابت، وغاية ما هناك ان رخص الشارع حسب ما عنده من الامارة على استحقاقه أن يتصرف في جميع النصف كائنا لمن كان النصف واقعا "، بل ولو لم يكن له من النصف شئ، واما حساب ذلك من حق المقر له ان كان له حق واقعا " فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته يأخذ بما هو قضية أمارته فيرد النقص بذلك على من كان له المال واقعا "، لا على خصوص المقر له ليأخذ الشريك الآخر تمام ما هو حقه واقعا ". (ص 153)