محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٤٩
فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب منه على المقر شئ، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين.
والحاصل: ان أخذ الجزء كان بإذن الشارع وإنما أذن له على أن يكون من مال المقر له، و لعله لذا ذكر الأكثر - بل نسبه في الايضاح إلى الأصحاب - في مسألة الاقرار بالنسب: إن أحد الأخوين إذا أقر بثالث، دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده، وهو الثلث، ولا يدفع إليه نصف ما في يده، نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث، فكل ما حصل كان لهما، وكلما توي كان كذلك. (30)
____________________
مقتضى اليد إليهما، أما من عدم الأثر ليد داخلية إلى يد مثلها كما قيل، أو لعدم الدعوى والانكار بالإضافة إلى حصة المقر كما قلنا، بل التنصيف لمكان اعتقاد المقر واقراره بشركة المقر له، وتلف السدس واقعا عليهما لا ظاهرا ليكون على خصوص المقر له فتدبر. (ج 2 ص 364) الإيرواني: يعني: ان المنكر الجاهل بملك المقر له مأذون من جانب الشارع في الانكار وعدم دفع شئ له وان كان مالكا " واقعا " وغير مأذون من جانب الشارع في الانكار على شريكه وأخذ حصته، فكل مالا يعطي بل يستولي عليه زائدا " عن مقدار حقه يكون محسوبا " من حق المقر له، لامن حصة الشريك وذلك من الشارع إفراز وتعيين لحق المنكر فيما هو في يد المنكر وأذن له في أن يستولي عليه.
وفيه: ان تعيين حق المقر له فيما هو في يد المنكر غير ثابت، وغاية ما هناك ان رخص الشارع حسب ما عنده من الامارة على استحقاقه أن يتصرف في جميع النصف كائنا لمن كان النصف واقعا "، بل ولو لم يكن له من النصف شئ، واما حساب ذلك من حق المقر له ان كان له حق واقعا " فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته يأخذ بما هو قضية أمارته فيرد النقص بذلك على من كان له المال واقعا "، لا على خصوص المقر له ليأخذ الشريك الآخر تمام ما هو حقه واقعا ". (ص 153)
(٦٤٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 643 646 647 648 649 650 652 653 655 656 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689