____________________
وفرض عدم الإرادة الجدية في الفضولي فرض عدم إرادة الانشاء بين الحصتين جدا، لا عدم القصد في الفضولي مطلقا، وإلا فلا ظهور أصلا "، فلا ورود لظهور على ظهور، وسر ورود ظهور الكلام في الإرادة الجدية على ظهور المقيد واضح، لان الظهور في المشاع بين الحصتين إنما يكون متبعا إذا كان مرادا جديا وإلا فلا معني لحجيته. (ج 2 ص 351) (13) الطباطبائي: (الأقوى فيهما)، اي: في الوكيل والولي. واما الفرض الأول، فلم يرجح فيه شيئا لكن يظهر من قوله: (الا ان يمنع ظهور النصف الخ) ان المختار فيه أيضا "، الحمل على حصته المختصة تحكيما " لظهور المقام أو من جهة انه ملك كليا " يملك مصداقه فتدبر. (ص 193) الأصفهاني: لان ظهور مقام التصرف غير مناف لظهور النصف في المشاع بين الحصتين، وظهور مقام الانشاء - وإن كان منافيا - لكنه مورود عليه كما تقدم منه قدس سره، وعلى فرض عدم الورود كما بينا وجهه، حيث لا مرجح لاحد الظهورين لا مقتضى للاشتراك، كما لا موجب للاختصاص بالبايع، لان ظهور مقام التصرف يلائم الولاية والوكالة، ونتيجته بطلان البيع لعدم المخصص فتدبر وعليه فمقتضى كلامه، هنا هو الاختصاص بالبايع في فرض الفضولية، لان سقوط ظهور الانشاء بورود ظهور النصف عليه لا ينافي بقاء ظهور مقام التصرف المقدم على ظهور النصف، لان الثاني بالاطلاق دون ظهور مقام التصرف وهو مقتض للتصرف في المشاع المضاف إليه بالخصوص فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 352) (14) الطباطبائي: حاصله: ان حمل (النصف) على ظاهره من الإشاعة لا ينافي حمله على نصفه المختص، إذ مقتضاه ليس إلا إرادة النصف المشاع في الدار من حيث إنه عين خارجي. واما الإشاعة من حيث ملاحظة حقي المالكين، فلا يظهر منه فلا ينافيه حمله على خصوص حصة البايع، لأنه أيضا نصف مشاع. والحاصل: ان النصف ظاهر في الإشاعة في الدار، لا في الإشاعة في الحصتين. (ص 193)