محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٢٢
وإن ذكروا ذلك احتمالا "، وليس إلا من جهة صدق (النصف) على الباقي، فيدخل في قوله تعالي: (فنصف ما فرضتم) وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا " للربع التالف من الزوج، ومساويا له من جميع الجهات، (19) بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، (20) نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية.
لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، (21)
____________________
ولا يخفى ان وجه التنظر بباب الطلاق منحصر في هذا الوجه، لا ما ذكر أولا في حاشية السيد قدس سره فراجع. (ج 1 ص 313) (19) الإيرواني: بل يمكن الفرق بين النصف الواقع في حيز التكليف والواقع في حيز الوضع بظهور الأول بقرينة التكليف في النصف الكلي الذي يملكه الشخص بملك فرد منه، وبقاء الثاني على ظهوره الأولى هو الظهور في المشاع بين الحقين، لعدم اشتراط الوضع بالقدرة كي يصرف ظهور اللفظ إلى النصف الكلي أو النصف المشاع في المجموع. (ص 153) (20) الإيرواني: بل لا يمتاز التالف عن الباقي ولو بالاعتبار ومعني بيع النصف المشاع أو هبته، إزالة العلقة عن المجموع إلى النصف من غير أن يكون ما خرج عن العلقة ممتازا " عما بقي، وإلا كان خارجا " عن محل الفرض من كون النصف الموهوب مشاعا "، ومن أجل ذلك قلنا بعدم معقولية الإشاعة بين الحقين المشاعين وان النصف المشاع منحصر في النصف المشاع في المجموع. (ص 153) (21) الطباطبائي: (قوله: لم يريدوا هذا الوجه) يعني: هذا التوجيه، وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي، لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له، مع أنهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه باقيا "، فهذا التعليل غير مناسب لهذا التوجيه، ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة، بل نقول: يجوز للمقرض ان يدفعها اليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها اليه. (ص 193) النائيني (منية الطالب): لما احتمل كون الحكم بالنصف الباقي من العين للزوج في باب الطلاق
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 617 618 619 622 623 624 632 633 634 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689