لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، (21)
____________________
ولا يخفى ان وجه التنظر بباب الطلاق منحصر في هذا الوجه، لا ما ذكر أولا في حاشية السيد قدس سره فراجع. (ج 1 ص 313) (19) الإيرواني: بل يمكن الفرق بين النصف الواقع في حيز التكليف والواقع في حيز الوضع بظهور الأول بقرينة التكليف في النصف الكلي الذي يملكه الشخص بملك فرد منه، وبقاء الثاني على ظهوره الأولى هو الظهور في المشاع بين الحقين، لعدم اشتراط الوضع بالقدرة كي يصرف ظهور اللفظ إلى النصف الكلي أو النصف المشاع في المجموع. (ص 153) (20) الإيرواني: بل لا يمتاز التالف عن الباقي ولو بالاعتبار ومعني بيع النصف المشاع أو هبته، إزالة العلقة عن المجموع إلى النصف من غير أن يكون ما خرج عن العلقة ممتازا " عما بقي، وإلا كان خارجا " عن محل الفرض من كون النصف الموهوب مشاعا "، ومن أجل ذلك قلنا بعدم معقولية الإشاعة بين الحقين المشاعين وان النصف المشاع منحصر في النصف المشاع في المجموع. (ص 153) (21) الطباطبائي: (قوله: لم يريدوا هذا الوجه) يعني: هذا التوجيه، وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي، لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له، مع أنهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه باقيا "، فهذا التعليل غير مناسب لهذا التوجيه، ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة، بل نقول: يجوز للمقرض ان يدفعها اليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها اليه. (ص 193) النائيني (منية الطالب): لما احتمل كون الحكم بالنصف الباقي من العين للزوج في باب الطلاق