____________________
ولذا ادعي فخر الدين في بيع الغانم المشترك بين عبده وعبد غيره الاجماع على حمله على عبد نفسه. ومن ذلك ظهر ما ينبغي أن يجعل مطرحا للبحث في المقام وان النصف هو النصف المشاع في جميع الصور ونصفه المملوك ليس شيئا ممتازا " وراء النصف المشاع في مجموع الدار.
واما النصف المشاع بينه وبين ما يستحقه شريكه فمما لم نتصوره حتى نحمل عليه لفظه أولا نحمل.
واما احتمال إرادة النصف الكلي في المعين المختلف في الأثر مع الأول، فذلك مما لا يضر فيما هو المبحوث عنه فعلا "، فان العقد محكوم بأنه عقده والخطاب خطابه إلى أن يتحقق كون العقد عقد شريكه بتحقق قصده إلى نقل مال شريكه، فيكون بيع الكلي الذي يملك هو فردا " منه وبيع الكسر المشاع في حكم واحد وعلى كل حال يجب دفع ما ملكه وفاء عن العقد، ومما ذكر ظهر ما اشتمل عليه المتن من الاضطراب. (ص 152) (2) الطباطبائي: المقام الثاني (يعني: إن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ) الحق فيه: هو الحكم بالإشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في الإشاعة، لان المفروض هو العلم بأنه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع إليها لتعيين المراد الواقعي المجهول لدينا ومع العلم بعدم كون مراده نصفه المختص لا ظهور يرجع اليه ويكون معارضا ".
الا تري! انه لا اشكال في عدم الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا أصلا فبان كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال في عدم الظهور بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث إنه دار معين وهذا واضح جدا هذا.
واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا حسبما (سيبينه) المصنف قدس سره أخيرا ".
واما النصف المشاع بينه وبين ما يستحقه شريكه فمما لم نتصوره حتى نحمل عليه لفظه أولا نحمل.
واما احتمال إرادة النصف الكلي في المعين المختلف في الأثر مع الأول، فذلك مما لا يضر فيما هو المبحوث عنه فعلا "، فان العقد محكوم بأنه عقده والخطاب خطابه إلى أن يتحقق كون العقد عقد شريكه بتحقق قصده إلى نقل مال شريكه، فيكون بيع الكلي الذي يملك هو فردا " منه وبيع الكسر المشاع في حكم واحد وعلى كل حال يجب دفع ما ملكه وفاء عن العقد، ومما ذكر ظهر ما اشتمل عليه المتن من الاضطراب. (ص 152) (2) الطباطبائي: المقام الثاني (يعني: إن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ) الحق فيه: هو الحكم بالإشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في الإشاعة، لان المفروض هو العلم بأنه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع إليها لتعيين المراد الواقعي المجهول لدينا ومع العلم بعدم كون مراده نصفه المختص لا ظهور يرجع اليه ويكون معارضا ".
الا تري! انه لا اشكال في عدم الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا أصلا فبان كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال في عدم الظهور بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث إنه دار معين وهذا واضح جدا هذا.
واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا حسبما (سيبينه) المصنف قدس سره أخيرا ".