____________________
وحيث إنه لا معين في البين حتى يكون موجبا للحمل على الاقرار أو على الشهادة فيحمل على النصف من مجموع الحصتين فيكون اقرارا بالنسبة إلى نصف نصيبه وشهادة على نصف حصة شريكه، وهذا بخلاف ما إذا كان كلامه نصا في الشهادة كما إذا قال: (اشهد ان نصف الدار لفلان) فإنه يحمل على الشهادة على شريكه كما قال به الشيخ الكبير قدس سره، أو كان نصا في الاقرار بأن قال: (أقر بان نصف الدار له) فإنه يجب حمله حينئذ على الاقرار على نفسه، وهذا وإن لم يكن مذكورا في كلام الشيخ الكبير، إلا أن لازم حمل ما كان نصا في الشهادة على الشهادة على حصة شريكه، هو حمل النص على الاقرار، على الاقرار على نفسه كما لا يخفى. (ج 2 ص 315) (8) النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه من تحقيق المقام، تظهر المناقشة فيما أفاده المصنف في الكتاب من: (ظهور التمليك في الأصالة) لأنه لا معني محصل لظهور التمليك في الأصالة كما لا يخفى. (ج 2 ص 318) الآخوند: فإن كان المعارض هو الأول، ففيه الاحتمالان، كالأجنبي.
وان كان هو الثاني، فلا يكون إلا احتمال واحد، لعدم صلاحيته للمعارضة، وذلك لتبعية ظهور الفعل لظهور ما يتقيد به من متعلقاته، ولكنه على خلاف ما أفاده في بيان معني (لا تنقض) في باب الاستصحاب، كما أشرنا اليه من: تبعية المتعلق في الظهور وفي العموم والخصوص، لظهور الفعل المتعلق به، والصواب اختلافهما في التبعية بحسب اختلاف المقامات، فلا بد في كل مقام من ملاحظة الخصوصيات والحكم بها لأحدهما مع الترجيح، والجزم بظهور الجملة بحسب متفاهم العرف فيه، والتوقف مع عدمه والبناء على اجماله. (ص 87) الطباطبائي: يعني: ان جعلنا المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة الظهور الأول المذكور في الفرض الأول وهو ظهور لفظ (النصف) الذي هو المبيع في نصفه المختص من حيث كونه في مقام التصرف، ففي هذا المفروض يتعين الاشتراك.
وان كان هو الثاني، فلا يكون إلا احتمال واحد، لعدم صلاحيته للمعارضة، وذلك لتبعية ظهور الفعل لظهور ما يتقيد به من متعلقاته، ولكنه على خلاف ما أفاده في بيان معني (لا تنقض) في باب الاستصحاب، كما أشرنا اليه من: تبعية المتعلق في الظهور وفي العموم والخصوص، لظهور الفعل المتعلق به، والصواب اختلافهما في التبعية بحسب اختلاف المقامات، فلا بد في كل مقام من ملاحظة الخصوصيات والحكم بها لأحدهما مع الترجيح، والجزم بظهور الجملة بحسب متفاهم العرف فيه، والتوقف مع عدمه والبناء على اجماله. (ص 87) الطباطبائي: يعني: ان جعلنا المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة الظهور الأول المذكور في الفرض الأول وهو ظهور لفظ (النصف) الذي هو المبيع في نصفه المختص من حيث كونه في مقام التصرف، ففي هذا المفروض يتعين الاشتراك.