إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة فيبقي للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا ". (15) والحاصل: إن
البيع إنما
يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الجزء الآخر.
____________________
ويبقي عند البايع من الثمن حسب نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمة المالين منضما ". (ص 151) (15) الإيرواني: بل تقويم خصوص مال البايع بدرهمين فيسترد المشتري بنسبة قيمة العشرة إلى اثنين أعني أربعة أخماس الثمن وهو أربعة ويترك عند البايع خمسة وهو واحد من خمسة عوضا " عن ماله بعكس ما ذكره المصنف، إذ قد عرفت: ان ما ذكره المصنف لا ينطبق على شئ من القواعد وإنما المطابق للقاعدة بناء على توزيع الثمن على الهيئة الاجتماعية ما ذكرناه. (ص 151)