(5) مما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه، وبين قول البائع: (بعت غانما ") مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث إدعي فخر الدين الاجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه، إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف، سليمين عن المعارض، فيفسر بهما إجمال لفظ المبيع. (6)
____________________
فمدفوع بأنه ليس بصدد أن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير بل بصدد تعيين مقدار الظهور، ومن الواضح: أن ظهور الانشاء في البيع للغير يتوقف على مقامي الثبوت والاثبات، والمفروض عدم الأول واقعا وعدم الثاني بعدم التقييد في الكلام. (ج 2 ص 346) (5) الآخوند: وعليه فيتعين إرادة نصفه المختص به بلا مزاحمة، لظهور النصف في المشترك، لما عرفت من: ان ظهوره فيه، انما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة، ولا يكاد يتم معه، مع أنه - رحمه الله - بني على تقديم ظهور الفعل في الاختصاص على ظهور متعلقه في العموم في باب الاستصحاب في مقام بيان معني (لا تنقض اليقين) في اخبار الباب، ومن ذلك ظهر أن قياس ما نحن فيه على (بعت غانما ") ليس قياسا مع الفارق، لكنه عرفت فيما سلف انه ليس نية واحد، مما ذكره - قدس سره - مما لا بد في بيع مال الغير فافهم. (ص 87) (6) الطباطبائي: قد عرفت: ان الظاهر أن محل كلام الفخر المقام الأول وحينئذ يكون القياس في محله بينا " فلا تغفل. (مر ت الإشارة إليها في التعليقة الأولى بقوله: ومن ذلك يظهر ان ما ينقله المصنف قدس سره عن فخر الدين من مقايسة ما نحن فيه على ما اجمعوا عليه من حمل البيع على عبده دون عبد غيره فيما لو قال: بعتك غانما "، مع فرض اشتراكه بينهما في محله فلا وجه لما أورده عليه من الفرق، إذ قد عرفت أنه غير فارق.) (ص 192)