محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٨٦
فظهر مما ذكرنا: ان التحقيق في المقام الثاني هو الحكم بالصحة مع الحمل على الإشاعة كما في باب الاقرار وان حكم الفقهاء بالحمل على حصته المختصة لان كلامهم انما هو في المقام الأول لا في هذا المقام ومن العجب حمل المصنف قدس سره كلماتهم على هذا المقام.
واعجب منه، اعمال الظهورات المذكورة مع أنها لا محل لها فيه أصلا وعلى فرض الرجوع إليها لا اشكال في حكومتها على ظهور النصف في الإشاعة من غير فرق بين جعل الظاهر لفظ النصف في مقام البيع أو الفعل الذي هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحكومة بالثاني فتدبر.
ثم إنه إذا كان وليا أو وكيلا في النصف وأجنبيا في النصف الآخر ففي المقام الثاني (اي هذا المقام) يحمل على الإشاعة على ما هو المختار.
واما إذا كان مالكا للنصف ووليا " أو وكيلا " في النصف الآخر فحال المقام الثاني (اي هذا المقام) كما مر. ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه.
واما إذا كان مالكا للنصف المفروز فباع النصف ولم يعلم انه أراد نصفه المختص المفروز أو المشاع المشترك، كان علم أنه لم يقصد شيئا من الامرين وانما قصد مفهوم النصف فالتحقيق ان البيع فيه باطل، وذلك لان النصف كلي من حيث الانفراد والإشاعة فلا بد من قصد أحدي الخصوصيتين مع فرض العدم فالبيع باطل، بل نقول إذا كان كل الدار له فباع النصف من غير قصد إلى الافراز والإشاعة يكون بيعه باطلا لمكان جهالة البيع فتدبر. هذا كله بالنسبة إلى هذا المقام (اي المقام الثاني). (ص 192) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ظاهر العنوان اختصاص مورد البحث بما إذا علم بان البايع لم يقصد من قوله بعتك نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ.
واما لو علم بأنه أراد من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو نصف غيره أو النصف المشاع في الحصتين واشتبه المراد، فخارج عن موضوع البحث، مع أنه لا شبهة في تعميم النزاع، لأنه إذا حمل النصف على الإشاعة أو النصف المختص فيما إذا علم بأنه لم يقصد من قوله: (بعتك نصف الدار) الا مفهوم هذا اللفظ اجمالا وهو ما ارتكز في أذهان الناس.