____________________
وقد مر منا: أن الفضول إذا كان بانيا على مراجعة المالك أمكنه التسبيب الجدي إلى إيجاد الملكية عرفا أو شرعا، وإلا فلا. ففي صورة البناء على مراجعة المالك وإمكان البيع في مقام السبب لا بد من استجماع الشرائط، فإنه موقع الإناطة والاشتراط، وعليه فحيث إن البيع التسبيبي متعلق وقعت عليه المعاوضة تسبيبا "، دون البيع بالحمل الشايع فضلا عن الملكية، إذ من الواضح عدم إعتبار علم المالك، كما أن تملك الزائد على ما بذله في المتجانسين في صورة تعدد المالك غير ضائر، وكذلك في ما إذا كان المبيع الآبق لأحدهما والضميمة لآخر، فإن تملك ما بإزاء الآبق غير ضائر، وإنما المضر بيعه بلا ضميمة.
ومقتضي هذا البيان وإن كان صحة بيع المتجانسين بزيادة إذا كان ما يخالفه ملكا للغير ولم يجزه، وكذلك بيع الآبق بضميمة للغير ولم يجزه، مع أنه لا يصح البيع فيهما على الفرض، فيعلم إعتبار الضميمة في البيع بالحمل الشايع، واعتبار عدم الزيادة في المتجانسين في البيع بالحمل الشايع، إلا أن يقال: بخصوصية في المسألتين، من حيث ورود النص في لزوم الضميمة للآبق، ليكون بإزاء ما نقده المشتري شئ فعلا "، وما في باب الربا من: أن إعتبار ضم غير الجنس، لان يقع الزائد بإزاء ما يخالفه في الجنس، وليس فيما نحن فيه شئ يوجب إعتبار رفع مرحلة البيع بالحمل الشايع، على خلاف طبع الاشتراط الذي له مساس بمرحلة السبب، ولا حاجة حينئذ إلى دعوى أنه القدر المتيقن من الاجماع القائم على إعتبار رفعها في البيع. (ج 2 ص 333) (6) الطباطبائي: يظهر من هذه المقايسة مسلمية الحكم في المقيس عليه، وكذا يظهر من عبارة الجواهر أيضا "، مع أنه أيضا " من فروع المقام فمن يستشكل فيه، يستشكل فيه أيضا "، فتأمل. (ص 188) (7) الطباطبائي: ظاهره: اختصاص الخيار بما بعد الرد، فلا خيار له بمجرد الاطلاع على كون البعض
ومقتضي هذا البيان وإن كان صحة بيع المتجانسين بزيادة إذا كان ما يخالفه ملكا للغير ولم يجزه، وكذلك بيع الآبق بضميمة للغير ولم يجزه، مع أنه لا يصح البيع فيهما على الفرض، فيعلم إعتبار الضميمة في البيع بالحمل الشايع، واعتبار عدم الزيادة في المتجانسين في البيع بالحمل الشايع، إلا أن يقال: بخصوصية في المسألتين، من حيث ورود النص في لزوم الضميمة للآبق، ليكون بإزاء ما نقده المشتري شئ فعلا "، وما في باب الربا من: أن إعتبار ضم غير الجنس، لان يقع الزائد بإزاء ما يخالفه في الجنس، وليس فيما نحن فيه شئ يوجب إعتبار رفع مرحلة البيع بالحمل الشايع، على خلاف طبع الاشتراط الذي له مساس بمرحلة السبب، ولا حاجة حينئذ إلى دعوى أنه القدر المتيقن من الاجماع القائم على إعتبار رفعها في البيع. (ج 2 ص 333) (6) الطباطبائي: يظهر من هذه المقايسة مسلمية الحكم في المقيس عليه، وكذا يظهر من عبارة الجواهر أيضا "، مع أنه أيضا " من فروع المقام فمن يستشكل فيه، يستشكل فيه أيضا "، فتأمل. (ص 188) (7) الطباطبائي: ظاهره: اختصاص الخيار بما بعد الرد، فلا خيار له بمجرد الاطلاع على كون البعض