____________________
نعم، حكي عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة، بل عنه في خلافه الحكم بالبطلان حتى مع التساوي فيها أيضا ولا وجه له، فالتحقيق كفاية العلم بثمن المجموع وان كانا مختلفي القيمة مع كونهما لمالكين، الا ان يكون هناك غرر والا فمع عدمه لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار من العلم.
وفي الثاني: ان الرضا في ضمن المجموع كاف، إذ ليس حال تخلفا لجزء أشد من تخلف الوصف والشرط وليس فيهما الا الخيار . والسر: ان الرضا المتعلق بكل جزء ليس مقيدا بوجود الجزء الآخر، بل هومن أب تعدد المطلوب وان كان التقييد أيضا ثابتا في اللب وتجب بعض الجهات، ولذا يوجب تخلفه الخيار وسيأتي تحقيق حال المطلب انشاء الله وحققناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع. (ص 187) (5) الطباطبائي: يعني: لا ريب في الصحة معه أيضا " بالنسبة إلى البعض المملوك.
هذا، ويظهر من سياق بيانه حيث قال أولا " (في الصفحة 537): (بناء على القول ببطلان الفضولي الظاهر أن حكمه حكم الخ) وهنا نفي الريب في الصحة: ان صحة البيع بالنسبة إلى المملوك وعدمها تتفاوت على القولين، مع أنه لا فرق بينهما على تقدير عدم الإجازة فلا وجه لهذا الاطناب.
بل كان ينبغي أن يقول: بناء على صحة الفضولي إذا أجاز المالك فلا اشكال واما مع عدم الإجازة أو القول بعدم صحة الفضولي فكذا، الا ان يقال: بناء على صحة الفضولي الحكم بالصحة أوضح ولو فرض عدم الإجازة، فإنه بالنسبة إلى حصة الغير أيضا صحيح تأهلي، فلا يكون البيع بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع باطلا " صرفا بخلافه على القول ببطلانه، فان العقد بالنسبة إلى المجموع باطل صرف ولغو محض، فالحكم بالصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك يصير معه أشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحة الفضولي لكنه كما تري!
والتحقيق: عدم الفرق بين القولين على تقدير عدم الإجازة ولذا لم يفصل أحد بين القولين.
وفي الثاني: ان الرضا في ضمن المجموع كاف، إذ ليس حال تخلفا لجزء أشد من تخلف الوصف والشرط وليس فيهما الا الخيار . والسر: ان الرضا المتعلق بكل جزء ليس مقيدا بوجود الجزء الآخر، بل هومن أب تعدد المطلوب وان كان التقييد أيضا ثابتا في اللب وتجب بعض الجهات، ولذا يوجب تخلفه الخيار وسيأتي تحقيق حال المطلب انشاء الله وحققناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع. (ص 187) (5) الطباطبائي: يعني: لا ريب في الصحة معه أيضا " بالنسبة إلى البعض المملوك.
هذا، ويظهر من سياق بيانه حيث قال أولا " (في الصفحة 537): (بناء على القول ببطلان الفضولي الظاهر أن حكمه حكم الخ) وهنا نفي الريب في الصحة: ان صحة البيع بالنسبة إلى المملوك وعدمها تتفاوت على القولين، مع أنه لا فرق بينهما على تقدير عدم الإجازة فلا وجه لهذا الاطناب.
بل كان ينبغي أن يقول: بناء على صحة الفضولي إذا أجاز المالك فلا اشكال واما مع عدم الإجازة أو القول بعدم صحة الفضولي فكذا، الا ان يقال: بناء على صحة الفضولي الحكم بالصحة أوضح ولو فرض عدم الإجازة، فإنه بالنسبة إلى حصة الغير أيضا صحيح تأهلي، فلا يكون البيع بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع باطلا " صرفا بخلافه على القول ببطلانه، فان العقد بالنسبة إلى المجموع باطل صرف ولغو محض، فالحكم بالصحة بالنسبة إلى المقدار المملوك يصير معه أشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحة الفضولي لكنه كما تري!
والتحقيق: عدم الفرق بين القولين على تقدير عدم الإجازة ولذا لم يفصل أحد بين القولين.