____________________
فلا مانع من الاخذ بالعمومات في الحكم بصحة البيع بالنسبة إلى ما لا مانع من صحته من الاجزاء، فالحكم بالصحة فيه مطابق للقاعدة، لا انه على خلافها وقد ثبت بالنص والاجماع. (ص 150) (4) الآخوند: بل لولا أن الصحة في المسألتين على طبق القاعدة، لأمكن المناقشة في النص، بأنه لا عموم فيه ولا اطلاق، بل حكم في واقعة. ولأمكن المناقشة في الاجماع، بأنه يمكن ذهاب جل المحققين - لولا الكل - إلى الصحة بناء " منهم انها على القاعدة، فلا مجال مع هذا الاحتمال لتحصيله، ولا يبقي وثوق بنقله، فلا محيص للقابل بالصحة عن دفع ما سيجئ من المناقشة.
وحاصلها: ان الصحة في البعض على خلاف ما تراضيا وتعاقدا عليه من المجموع، كما أن التراضي والتعاقد على المشروط غير التراضي والتعاقد عليه، مع فساد الشرط.
والتحقيق في دفعها ان يقال: ان الغرض والقصد الذي دعي إلى التعاقد وان تخلف، حيث إنه بتمليك تمام الجملة، ولم يمض في غير الملك لهما، إلا أن التعاقد على تمليك الجملة تعاقد على تمليك كل بعض من أبعاضها، لأنها ليست الا نفس الأبعاض بالاسر، فيكون التعاقد على تمليكها في الحقيقة تعاقد على تمليك كل من الأبعاض بإزاء ما يحازيها من الثمن، وعدم امضاء تمليك بعض منها ليس بضائر بتبعية العقود للقصود لو قيل بالنفوذ في الباقي، لما عرفت من كون التمليك بإزاء ما تخصه من الثمن مقصودا "، وانما يضر لو كان تمليك كل بعض مقيدا بتمليك الباقي، كما في باب الشروط، ولا يكاد يكون ها هنا تقييد، وإلا لكان مع كل شئ بيعا " شرطا "، كما في ذاك الباب، وهو واضح البطلان، كما يشهد به الوجدان، والتراضي المعتبر في الصحة ليس إلا أن يكون تعاقدهما بصرافة طبع المتعاقدين، قبالا " لما إذا تعاقدا إجبارا " أو اكراها "، وقد تعاقدا هكذا وإن لم ينفذ عقدهما في غير مالهما، ومن ذلك ظهر الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء وليس عسرا "، كما حكي عن جامع المقاصد.
ان قلت: هب ذلك، ولكن التبعيض يستلزم الجهالة في الثمن فيما يسلم، والعلم به معتبر في صحة البيع.
وحاصلها: ان الصحة في البعض على خلاف ما تراضيا وتعاقدا عليه من المجموع، كما أن التراضي والتعاقد على المشروط غير التراضي والتعاقد عليه، مع فساد الشرط.
والتحقيق في دفعها ان يقال: ان الغرض والقصد الذي دعي إلى التعاقد وان تخلف، حيث إنه بتمليك تمام الجملة، ولم يمض في غير الملك لهما، إلا أن التعاقد على تمليك الجملة تعاقد على تمليك كل بعض من أبعاضها، لأنها ليست الا نفس الأبعاض بالاسر، فيكون التعاقد على تمليكها في الحقيقة تعاقد على تمليك كل من الأبعاض بإزاء ما يحازيها من الثمن، وعدم امضاء تمليك بعض منها ليس بضائر بتبعية العقود للقصود لو قيل بالنفوذ في الباقي، لما عرفت من كون التمليك بإزاء ما تخصه من الثمن مقصودا "، وانما يضر لو كان تمليك كل بعض مقيدا بتمليك الباقي، كما في باب الشروط، ولا يكاد يكون ها هنا تقييد، وإلا لكان مع كل شئ بيعا " شرطا "، كما في ذاك الباب، وهو واضح البطلان، كما يشهد به الوجدان، والتراضي المعتبر في الصحة ليس إلا أن يكون تعاقدهما بصرافة طبع المتعاقدين، قبالا " لما إذا تعاقدا إجبارا " أو اكراها "، وقد تعاقدا هكذا وإن لم ينفذ عقدهما في غير مالهما، ومن ذلك ظهر الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء وليس عسرا "، كما حكي عن جامع المقاصد.
ان قلت: هب ذلك، ولكن التبعيض يستلزم الجهالة في الثمن فيما يسلم، والعلم به معتبر في صحة البيع.