____________________
إنما الدليل على عدم نفوذ جعلها بين متفاضلين، والمقام من قبيل الأول دون الثاني، إذ لا تفاضل فيما تعلق به الجعل. (ص 151) النائيني (منية الطالب): ان صحة البيع في مفروض المقام مقيدة بما إذا لم يلزم من التبعيض، محذور آخر كلزوم الربا ونحوه من بيع ما لا يقدر على تسليمه ومن بيع المجهول فإذا باع دينارا من ماله مع درهم من غيره بدرهمين ودينارين ورد مالك الدرهم فسد المعاملة رأسا، لان ما بإزاء ديناره حين التقسيط أزيد من الدينار والربا تفسد المعاملة ولو في باب الغرامات، فضلا عن مثل المقام الذي يكشف الرد عن وقوع المعاملة الربوية من أول الامر وحكم الربا في المعاملات حكم القياس في الاحكام والريا في العبادات وإذا باع عبده الآبق مع ضميمة من مال غيره فلو رد الغير يقع العبد مبيعا بلا ضميمة فيفسد وإذا باع الموصي له العبدين اللذين أوصي الميت بكون أحدهما له بعد الموت فرد الورثة يلزم كون المبيع منهما.
وبالجملة: كل شرط اعتبر في المعاملة استمراره من أول وقوع العقد إلى حين التقسيط لو فقد يوجب بطلان المعاملة.
واما لو لم يعتبر استمراره بل كفي وجوده حين التسليم أو حين العقد، فالمدار وجود على نحو ما اعتبر ولا ينبغي الاشكال في أن المدار في اعتبار العلم في العوضين كونهما معلومين حين العقد فلا يضر الجهل حين الرد فلو باع عبدين، فلا فرق في الصحة بين ان يكون عبده معلوما وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول وأن يكون عبده مجهولا وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول، لان العبدين معلومان من حيث المعاوضة وان كان مال نفس البايع مجهولا في مثل الوصية قبل تعيين الموصي به، فان الجهل بعين المال لا يضر في مقام التقسيط، لان المشتري يقوم مقام الموصي له، فكما كان له أحد العبدين اللذين يعين أحدهما بالقرعة أو بتعيين الورثة أو غيرهم ممن ينفذ تعيينه كان لمشتري أحدهما ذلك أيضا.
وبالجملة: كل شرط اعتبر في المعاملة استمراره من أول وقوع العقد إلى حين التقسيط لو فقد يوجب بطلان المعاملة.
واما لو لم يعتبر استمراره بل كفي وجوده حين التسليم أو حين العقد، فالمدار وجود على نحو ما اعتبر ولا ينبغي الاشكال في أن المدار في اعتبار العلم في العوضين كونهما معلومين حين العقد فلا يضر الجهل حين الرد فلو باع عبدين، فلا فرق في الصحة بين ان يكون عبده معلوما وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول وأن يكون عبده مجهولا وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول، لان العبدين معلومان من حيث المعاوضة وان كان مال نفس البايع مجهولا في مثل الوصية قبل تعيين الموصي به، فان الجهل بعين المال لا يضر في مقام التقسيط، لان المشتري يقوم مقام الموصي له، فكما كان له أحد العبدين اللذين يعين أحدهما بالقرعة أو بتعيين الورثة أو غيرهم ممن ينفذ تعيينه كان لمشتري أحدهما ذلك أيضا.