(10)
____________________
(10) النائيني (المكاسب والبيع): صحة البيع المذكور فيما يملكه البايع مع فرض بطلان الفضولي أو صحته مع تعقبه بالرد متوقف على أن لا يتوقف صحته على ضم ما انضم اليه، وإلا فيبطل من هذه الجهة كما إذا كان مال نفسه من الأجناس الربوية، فإنه بضم ما انضم اليه يصير بيعه صحيحا لخروجه عن الربا ومع عدم انضمامه يصير البيع ربويا "، بناء على أن لا يكون الربا المحرم منحصرا بمرحلة انشاء البيع، بل يعم كل معاملة ولو بعد الانشاء، بل يعم باب الغرامات أيضا "، فيكون مورد الربا باب المعاوضات كيفما اتفق.
وكما إذا كان مال نفسه عبدا " آبقا " حيث لا يصح بيعه بلا ضميمة ومع رد بيع الضميمة يبطل البيع في مال نفسه لاجل كونه آبقا " لا يصح بيعه منفردا ". (ج 2 ص 307) الإيرواني: ربما يكون المتبايعان قد لاحظا وقوع حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء جزء من المثمن وان أجمعا الجميع في عبارة واحدة وأوقعا العقد على المجموع وقابلا المجموع بالمجموع، فيكون التقسيط حينئذ على خلاف تلك النسبة مراعاة لنسبة القيمة السوقية محلا " للاشكال، وإنما يقسط حسب نسبة القيمة السوقية فيما لم يكن الملحوظ الشخصي على خلافه من جهة ان المعاملة تكون منزلة على تلك النسبة، وسيجئ من المصنف في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل كبيع الشاة منضمة إلى خنزير، الافراز على حسب نسبة القيمة السوقية للخنزير إلا أن يكون قد باعه بعنوان انه شاة أيضا فيقسط له قيمة الشاة بفرض الخنزير شاة ثم تقويمه، إلا أن يدع الفرق بين أن يفرض عنوان المبيع عنوانا خاصا " يختلف قيمته عن عنوانه الأصلي، فيراعي قيمة ما فرض من العنوان دون ماله واقعا من العنوان وبين أن يلحظ مقابلة حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء فيراعي نسبة القيمة الواقعية لذلك الجزء ويترك ما لوحظ وفيه نظر. (ص 151) الطباطبائي: اعلم: ان في كل مورد نحتاج إلى التقسيط كالمقام إذا لم يجز المالك، بل وكذا إذا أجاز لإرادة تعيين حصة كل منهما من الثمن وكما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض.
وكما إذا كان مال نفسه عبدا " آبقا " حيث لا يصح بيعه بلا ضميمة ومع رد بيع الضميمة يبطل البيع في مال نفسه لاجل كونه آبقا " لا يصح بيعه منفردا ". (ج 2 ص 307) الإيرواني: ربما يكون المتبايعان قد لاحظا وقوع حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء جزء من المثمن وان أجمعا الجميع في عبارة واحدة وأوقعا العقد على المجموع وقابلا المجموع بالمجموع، فيكون التقسيط حينئذ على خلاف تلك النسبة مراعاة لنسبة القيمة السوقية محلا " للاشكال، وإنما يقسط حسب نسبة القيمة السوقية فيما لم يكن الملحوظ الشخصي على خلافه من جهة ان المعاملة تكون منزلة على تلك النسبة، وسيجئ من المصنف في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل كبيع الشاة منضمة إلى خنزير، الافراز على حسب نسبة القيمة السوقية للخنزير إلا أن يكون قد باعه بعنوان انه شاة أيضا فيقسط له قيمة الشاة بفرض الخنزير شاة ثم تقويمه، إلا أن يدع الفرق بين أن يفرض عنوان المبيع عنوانا خاصا " يختلف قيمته عن عنوانه الأصلي، فيراعي قيمة ما فرض من العنوان دون ماله واقعا من العنوان وبين أن يلحظ مقابلة حصة معينة من الثمن بإزاء كل جزء فيراعي نسبة القيمة الواقعية لذلك الجزء ويترك ما لوحظ وفيه نظر. (ص 151) الطباطبائي: اعلم: ان في كل مورد نحتاج إلى التقسيط كالمقام إذا لم يجز المالك، بل وكذا إذا أجاز لإرادة تعيين حصة كل منهما من الثمن وكما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض.