____________________
وما هو المعلوم أعني مجموع ما تعلق به عقد البيع من الثمن والمثمن لم تنفذ معاملته.
والجواب اما عن الأول: فبأن مورد توجه الحكم وتعلق الخطاب هو الوفاء بالعقد دون نفس العقد وخطاب أوفوا متوجه إلى الملاك والوفاء المتصور للعقد الواقع من مالك البعض هو دفع ما يملكه، فلا وجه لرفع اليد عن عموم أوفوا وشموله له بمجرد عدم شموله لمالك الجزء الآخر ما لم يجز، بل لو صح ذلك لزم بطلان البيع حتى إذا أذن مالك الجزء الآخر فضلا " عما إذا أجاز، لان خطاب الوفاء بالعقد بشراشره غير متوجه إلى هذا ولا إلى ذاك.
واما عن الثاني: فاما أولا "، فبأنا نفرض حصول الرضا من المالك بالنسبة إلى أجزاء المبيع على سبيل العموم الاستغراقي دون المجموعي ليكون الرضا منه بكل جزء مقيدا " بالرضا بآخر، بل يكون الرضا رضا واحدا " متعلقا " بالمجموع المركب من المالين.
واما ثانيا ": فبأن الرضا من المالك المتعلق بالمجموع المركب من المالين قد حصل وتحقق وصدق انه راض بانتقال ماله ولو في ضمن الرضا بانتقال المجموع، فلو أثر هذا الرضا في انتقال مال نفسه لم يكن انتقال ماله بلا رضا منه لينافي ذلك دليل لا يحل.
نعم، لا يؤثر رضاه هذا في انتقال مال الغير، فمال الغير لم ينتقل برضا هذا، إلا أنه ماله انتقل بلا رضاه واما ثالثا ": فلئن تم هذا الوجه تم في بيع ما يملك وما لا يملك، أعني: مسألتنا هذه دون ما يقبل الملك شرعا وما لا يقبل مع كونه قابلا " للملك عرفا "، كالخمر والخنزير، وذلك أن رضاه تعلق بانتقال المالين عنه عرفا "، ورضاه هذا قد أثر أيضا في انتقال المالين عرفا "، وعدم النفوذ في ما لا يملك شرعا لا يوجب تخلف القيد، إذ لم يكن القيد هو الانتقال في نظر الشارع، بل الانتقال في نظر العرف وهو حاصل وإن لم يمضه الشارع.
واما عن الثالث: فبأن المتيقن من دليل إعتبار العلم بالعوضين ومانعية الجهل هو إعتبار العلم بما تعلق به العقد، دون ما نفذ فيه البيع شرعا "، وما تعلق به العقد معلوم في المقام وإن لم يعلم بعد التقسيط والتوزيع ما يقع بإزاء كل جزء منهما من أجزاء الآخر،
والجواب اما عن الأول: فبأن مورد توجه الحكم وتعلق الخطاب هو الوفاء بالعقد دون نفس العقد وخطاب أوفوا متوجه إلى الملاك والوفاء المتصور للعقد الواقع من مالك البعض هو دفع ما يملكه، فلا وجه لرفع اليد عن عموم أوفوا وشموله له بمجرد عدم شموله لمالك الجزء الآخر ما لم يجز، بل لو صح ذلك لزم بطلان البيع حتى إذا أذن مالك الجزء الآخر فضلا " عما إذا أجاز، لان خطاب الوفاء بالعقد بشراشره غير متوجه إلى هذا ولا إلى ذاك.
واما عن الثاني: فاما أولا "، فبأنا نفرض حصول الرضا من المالك بالنسبة إلى أجزاء المبيع على سبيل العموم الاستغراقي دون المجموعي ليكون الرضا منه بكل جزء مقيدا " بالرضا بآخر، بل يكون الرضا رضا واحدا " متعلقا " بالمجموع المركب من المالين.
واما ثانيا ": فبأن الرضا من المالك المتعلق بالمجموع المركب من المالين قد حصل وتحقق وصدق انه راض بانتقال ماله ولو في ضمن الرضا بانتقال المجموع، فلو أثر هذا الرضا في انتقال مال نفسه لم يكن انتقال ماله بلا رضا منه لينافي ذلك دليل لا يحل.
نعم، لا يؤثر رضاه هذا في انتقال مال الغير، فمال الغير لم ينتقل برضا هذا، إلا أنه ماله انتقل بلا رضاه واما ثالثا ": فلئن تم هذا الوجه تم في بيع ما يملك وما لا يملك، أعني: مسألتنا هذه دون ما يقبل الملك شرعا وما لا يقبل مع كونه قابلا " للملك عرفا "، كالخمر والخنزير، وذلك أن رضاه تعلق بانتقال المالين عنه عرفا "، ورضاه هذا قد أثر أيضا في انتقال المالين عرفا "، وعدم النفوذ في ما لا يملك شرعا لا يوجب تخلف القيد، إذ لم يكن القيد هو الانتقال في نظر الشارع، بل الانتقال في نظر العرف وهو حاصل وإن لم يمضه الشارع.
واما عن الثالث: فبأن المتيقن من دليل إعتبار العلم بالعوضين ومانعية الجهل هو إعتبار العلم بما تعلق به العقد، دون ما نفذ فيه البيع شرعا "، وما تعلق به العقد معلوم في المقام وإن لم يعلم بعد التقسيط والتوزيع ما يقع بإزاء كل جزء منهما من أجزاء الآخر،