____________________
فيما إذا كان العوضين مشتملا على جنسين والآخر على زيادة في الجنس الواحد كالصورتين الأخيرتين من المثال الذي ذكرنا وكما إذا باع درهما ومدا " من تمر بدرهمين أو بمدين، فإنه إذا تلف الدرهم أو المد قبل القبض يكون الآخر في مقابل أزيد منه من جنسه وهو ربوا.
لكنك خبير بان انصراف كل إلى ما يخالفه في كلام الفقهاء والاخبار ليس إلا تعبديا من جهة تصحيح المعاملة والا ففي الحقيقة الثمن يسقط على المثمن بحسب القيمة، فلو فرض كون أحد الجنسين لمالك والآخر لآخر لا يحكم بكون مقابل مال كل يخالف جنس ماله، فالتحقيق بطلان البيع بالنسبة إلى مال البايع أيضا إذا استلزم التقسيط الربا.
نعم، في مسألة التلف قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحة لا في خصوص ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان بل مطلقا " من جهة امكان دعوى: ان المدار في بطلان الربا على الزيادة فيما وقع عليه العقد لا عند التقسيط، والفرق بينه وبين المقام: ان في التلف قبل القبض يكون البطلان والتقسيط طارئا بخلاف المقام، فان البيع بالنسبة إلى مال الغير باطل من الأول ويلزم وقوع الربا من أول الامر ومن حين وقوع العقد فتدبر، وتمام الكلام في محله.
واما الثاني، فكما إذا كانت الضميمة في بيع العبد الآبق للغير، فإنه يبطل البيع بالنسبة اليه أيضا "، لأنه يلزم منه صحة بيعه بلا ضميمة وفي هذا أيضا يمكن الفرق بين ما لو كانت مال الغير ولم يجز وبين ما لو تلفت قبل القبض فإنه يمكن في الثاني الحكم بالصحة لما أشرنا اليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف، لا ان يكون كاشفا عن البطلان من الأول والقدر المسلم من بطلان بيع الآبق بلا ضميمة ما إذا كان كذلك حين البيع ويأتي الكلام فيه في محله.
ثم إن من الموانع الطارية بسبب التقسيط ما إذا لزم منه الابهام في البيع الموجب للبطلان، كما إذا أوصي له بأحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين الوارث أو غيره
لكنك خبير بان انصراف كل إلى ما يخالفه في كلام الفقهاء والاخبار ليس إلا تعبديا من جهة تصحيح المعاملة والا ففي الحقيقة الثمن يسقط على المثمن بحسب القيمة، فلو فرض كون أحد الجنسين لمالك والآخر لآخر لا يحكم بكون مقابل مال كل يخالف جنس ماله، فالتحقيق بطلان البيع بالنسبة إلى مال البايع أيضا إذا استلزم التقسيط الربا.
نعم، في مسألة التلف قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحة لا في خصوص ما ذكره المحقق والشهيد الثانيان بل مطلقا " من جهة امكان دعوى: ان المدار في بطلان الربا على الزيادة فيما وقع عليه العقد لا عند التقسيط، والفرق بينه وبين المقام: ان في التلف قبل القبض يكون البطلان والتقسيط طارئا بخلاف المقام، فان البيع بالنسبة إلى مال الغير باطل من الأول ويلزم وقوع الربا من أول الامر ومن حين وقوع العقد فتدبر، وتمام الكلام في محله.
واما الثاني، فكما إذا كانت الضميمة في بيع العبد الآبق للغير، فإنه يبطل البيع بالنسبة اليه أيضا "، لأنه يلزم منه صحة بيعه بلا ضميمة وفي هذا أيضا يمكن الفرق بين ما لو كانت مال الغير ولم يجز وبين ما لو تلفت قبل القبض فإنه يمكن في الثاني الحكم بالصحة لما أشرنا اليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف، لا ان يكون كاشفا عن البطلان من الأول والقدر المسلم من بطلان بيع الآبق بلا ضميمة ما إذا كان كذلك حين البيع ويأتي الكلام فيه في محله.
ثم إن من الموانع الطارية بسبب التقسيط ما إذا لزم منه الابهام في البيع الموجب للبطلان، كما إذا أوصي له بأحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين الوارث أو غيره