محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٦١
....
____________________
وكما إذا فسخ في البعض بخيار إذا اختص الخيار به أو تقابلا فيه إذا قلنا بجواز الإقالة في البعض.
ففقه المسألة: ان مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء أحدهما بما يساوي قيمته من الآخر بالنسبة فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل والا فبحسب ما عين، كما إذا ساومه على أن يكون هذا العبد بخمسة وذاك بعشرة، فقال: بعتك العبدين بخمسة عشر، فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم، إذ حصة كل منهما معينة.
واما في غيرها، فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم ومد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى المقابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الآخر، فان ذلك انما هو من باب الحيلة في التفصي عن الربا، لا على الحقيقة حسبما أشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ذكره وكذا في بيع الآبق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن بإزاء الضميمة، الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن يعني لا يسترد من البايع، لا انه ليس بإزاء الآبق شئ حتى لو تلف قبل القبض أو كان لمالك آخر.
ثم اعلم: انه لا اشكال في أن الأوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بإزائها، بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه أيضا موجبة لزيادة القيمة أو نقصانها ولزيادة الثمن ونقصانه، فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن، الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الا الخيار كما في سائر الأوصاف والشروط وهذا واضح حسبما بينه المصنف أيضا ".
ثم إن الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة لشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية وقد تكون موجبة لهما فيهما بالاختلاف بان يكون قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة وقيمة الآخر معه ستة ولا معه أربعة وقد تكون موجبة النقيصة فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة للزيادة في أحدهما النقيصة في الآخر.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 553 555 557 560 561 562 564 566 567 568 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689