____________________
وكما إذا فسخ في البعض بخيار إذا اختص الخيار به أو تقابلا فيه إذا قلنا بجواز الإقالة في البعض.
ففقه المسألة: ان مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء أحدهما بما يساوي قيمته من الآخر بالنسبة فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل والا فبحسب ما عين، كما إذا ساومه على أن يكون هذا العبد بخمسة وذاك بعشرة، فقال: بعتك العبدين بخمسة عشر، فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم، إذ حصة كل منهما معينة.
واما في غيرها، فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم ومد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى المقابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الآخر، فان ذلك انما هو من باب الحيلة في التفصي عن الربا، لا على الحقيقة حسبما أشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ذكره وكذا في بيع الآبق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن بإزاء الضميمة، الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن يعني لا يسترد من البايع، لا انه ليس بإزاء الآبق شئ حتى لو تلف قبل القبض أو كان لمالك آخر.
ثم اعلم: انه لا اشكال في أن الأوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بإزائها، بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه أيضا موجبة لزيادة القيمة أو نقصانها ولزيادة الثمن ونقصانه، فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن، الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الا الخيار كما في سائر الأوصاف والشروط وهذا واضح حسبما بينه المصنف أيضا ".
ثم إن الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة لشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية وقد تكون موجبة لهما فيهما بالاختلاف بان يكون قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة وقيمة الآخر معه ستة ولا معه أربعة وقد تكون موجبة النقيصة فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة للزيادة في أحدهما النقيصة في الآخر.
ففقه المسألة: ان مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة كل جزء من اجزاء أحدهما بما يساوي قيمته من الآخر بالنسبة فالثمن يفرق على اجزاء المبيع بحسب قيمتها الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل والا فبحسب ما عين، كما إذا ساومه على أن يكون هذا العبد بخمسة وذاك بعشرة، فقال: بعتك العبدين بخمسة عشر، فان في هذه الصورة لا حاجة إلى التقويم، إذ حصة كل منهما معينة.
واما في غيرها، فالحكم ما ذكرنا حتى في مثل بيع درهم ومد من تمر بدرهمين ومدين فان مقتضى المقابلة ما ذكرنا وان ورد في الاخبار ان كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه من الآخر، فان ذلك انما هو من باب الحيلة في التفصي عن الربا، لا على الحقيقة حسبما أشرنا سابقا خلافا لمن تقدم ذكره وكذا في بيع الآبق مع الضميمة وان كان يظهر من الاخبار ان تمام الثمن بإزاء الضميمة، الا ان المراد انه إذا لم يحصل العبد لا يوزع عليه الثمن يعني لا يسترد من البايع، لا انه ليس بإزاء الآبق شئ حتى لو تلف قبل القبض أو كان لمالك آخر.
ثم اعلم: انه لا اشكال في أن الأوصاف والشروط لا تقابل في المعاملة بعوض بمعنى انه ليس شئ من الثمن بإزائها، بل المقابلة انما هي بين العينين وان كانت هذه أيضا موجبة لزيادة القيمة أو نقصانها ولزيادة الثمن ونقصانه، فهيئة الاجتماع وان كانت في بعض الأشياء دخيلة في زيادة الثمن، الا انها لا تقسط عليها الثمن فتخلفها لا يوجب الا الخيار كما في سائر الأوصاف والشروط وهذا واضح حسبما بينه المصنف أيضا ".
ثم إن الهيئة الاجتماعية قد لا تكون موجبة لشئ من الزيادة والنقيصة وقد تكون موجبة للزيادة في الطرفين بالسوية وقد تكون موجبة لهما فيهما بالاختلاف بان يكون قيمة أحدهما مع الانضمام خمسة ولا معه أربعة وقيمة الآخر معه ستة ولا معه أربعة وقد تكون موجبة النقيصة فيهما بالسوية أو بالاختلاف وقد تكون موجبة للزيادة في أحدهما النقيصة في الآخر.