____________________
(3) الإيرواني: هذه المسألة غير مرتبطة بمسألة الفضولي، فلا موقع لهذه العبارة وملاك القول في هذه المسألة على القول ببطلان الفضولي أو القول بصحته مع عدم إجازة المالك ومسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل واحد.
والكلمة الجامعة هو: ان عدم نفوذ البيع في بعض أجزاء المبيع يوجب عدم نفوذه في الجميع أم يعقل التفكيك بين الاجزاء في الصحة وعدمها.
وظاهر المصنف هنا وفي المسألة الآتية: ان التفكيك على خلاف القاعدة ثابت بالنص والاجماع، لكن فيه نظر، إذ العمومات الدالة على صحة العقود لا مانع من شمولها لما خلي عن المانع من أجزاء المبيع، إذ ما يتوهم كونه مانعا أحد أمور ثلاثة وكلها غير صالح للمانعية.
الأول: ان العقد والبيع أمر واحد بسيط، فاما أن يكون هذا الواحد مشمولا " لخطاب (أوفوا) لازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أولا يكون مشمولا "، ولازمه الفساد كذلك، فالتفكيك بين الاجزاء صحة " وفسادا " باطل على كل حال، والمفروض في المقام بطلان البيع بالنسبة إلى بعض الاجزاء بالقطع فيلزمه البطلان بالنسبة إلى سائر الا جزاء أيضا "، ولازم ذلك تخصيص العمومات بخروج هذه العقود عن تحتها رأسا ".
الثاني: ان العمومات مخصصة برضا المالك وطيب نفسه بدليل (لا يحل) و (تجارة عن تراض) والمالك في المقام غير راض بانتقال ماله منفردا "، وإنما رضي بالانتقال منضما " إلى مال الغير والفرض عدم حصول الضميمة فكيف يحصل الأصل، مع أنه لا رضا له به من غير ضميمة!؟
الثالث: ان الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهول، بل ربما يكون الجزء المملوك أيضا " مجهولا " فكيف تصح المعاملة بالنسبة إليه!؟
والكلمة الجامعة هو: ان عدم نفوذ البيع في بعض أجزاء المبيع يوجب عدم نفوذه في الجميع أم يعقل التفكيك بين الاجزاء في الصحة وعدمها.
وظاهر المصنف هنا وفي المسألة الآتية: ان التفكيك على خلاف القاعدة ثابت بالنص والاجماع، لكن فيه نظر، إذ العمومات الدالة على صحة العقود لا مانع من شمولها لما خلي عن المانع من أجزاء المبيع، إذ ما يتوهم كونه مانعا أحد أمور ثلاثة وكلها غير صالح للمانعية.
الأول: ان العقد والبيع أمر واحد بسيط، فاما أن يكون هذا الواحد مشمولا " لخطاب (أوفوا) لازمه الصحة في جميع أجزاء المبيع، أولا يكون مشمولا "، ولازمه الفساد كذلك، فالتفكيك بين الاجزاء صحة " وفسادا " باطل على كل حال، والمفروض في المقام بطلان البيع بالنسبة إلى بعض الاجزاء بالقطع فيلزمه البطلان بالنسبة إلى سائر الا جزاء أيضا "، ولازم ذلك تخصيص العمومات بخروج هذه العقود عن تحتها رأسا ".
الثاني: ان العمومات مخصصة برضا المالك وطيب نفسه بدليل (لا يحل) و (تجارة عن تراض) والمالك في المقام غير راض بانتقال ماله منفردا "، وإنما رضي بالانتقال منضما " إلى مال الغير والفرض عدم حصول الضميمة فكيف يحصل الأصل، مع أنه لا رضا له به من غير ضميمة!؟
الثالث: ان الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهول، بل ربما يكون الجزء المملوك أيضا " مجهولا " فكيف تصح المعاملة بالنسبة إليه!؟