هذا، ولكن الظاهر إن كلام
الجماعة إما محمول على الغالب من: عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من (تقويمهما) تقويم كل منهما منفردا، ويراد (من تقويم أحدهما ثانيا ") ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، (16) وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها - وإن كان ضعيفا " - بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإن هذا فرض ممكن (17) - كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغيره - فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمها قيمتها مجتمعين عشرة، وقيمة كل واحد منهما منفردة عشرة، بثمانية، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشئ إلى مماثله، فرجع بكل الثمانية. وكان من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن. فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا "، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها - من أخذ البائع أربعة، والمشتري واحدا " - أشد ظلما "، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى هيئته الاجتماعية، ويعطي البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا "، ويبقي للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وقيمة هيئته الاجتماع.
____________________
(16) الإيرواني: قيمته: حمل التقويم على ملاحظة النسبة بعيد بل لا يعلم له وجه لعدم الارتباط والعلاقة بين المعنيين.
(17) الإيرواني: إن هذا فرض ممكن، لكنه نادر خارج عن منصرف كلماتهم قطعا ". (ص 151)