وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا إدعي البائع الجهل أو الاذن، وكلام الغنية على العالم. (8) ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، وبيع آبق من دون ضميمة، وسيجئ الكلام في محلها. (9)
____________________
واما مع علمه، فلا اشتراط على البايع ضمنا حيث إن المشتري يعلم بعدم كون المبيع بجملته للمشتري وان البيع بالنسبة إلى بعضه فضولي فلا شرط منه عليه فلا موجب للخيار حينئذ.
وبما ذكرنا يظهر: ان وجه عدم الخيار في صورة العلم انما هو عدم الموجب للخيار، فلا يرد بأنه لا فرق في الصورتين فإذا اقتضي تبعض الصفقة للخيار في صورة الجهل فليكن مقتضيا في صورة العلم، أيضا " هذا بالنسبة إلى المشتري، وكذا يثبت الخيار للبايع بالنسبة إلى تبعض الثمن لو كان جاهلا بالحال أو كان معتقدا لاذن المالك مع عدم اذنه واقعا أو مع اذنه أيضا واقعا لكن لا يتمكن البايع من اثبات اذنه لفقد البينة والشهود. (ج 2 ص 307) (8) الطباطبائي: يعني ادعي: كونه جاهلا بان بعضه مال الغير وادعي كونه مأذونا في بيع حصة الغير والمفروض ان المالك منكر للاذن، إذ في هاتين الصورتين لا يكون مقدما " بنفسه على تبعض الصفقة فيكون له الخيار كما للمشتري مع جهله. (ص 188) الإيرواني: ان تعقلنا الخيار في صورة الجهل، بأن كان إقدامه على بيع ماله مبنيا على ما توهمه من ملك الضميمة ومقدمة " لفك الضميمة، قد أقدم على بيع ماله بحيث لم يكن يرضي بفك ماله مستقلا "، فيجبر ذلك بجعل الخيار له لم نكن نتعقل الخيار في صورة ادعاء الاذن وتصوير تقيد الرضا منه بانتقال ماله بالاذن من مالك الجزء الآخر في بيعه مجرد فرض وهي لا واقعية له. (ص 151) (9) الأصفهاني: إذا كان المخالف في الجنس والضميمة للغير ولم يجز بيعهما، وتوضيح الحال فيهما:
أنه قد تبين - مما ذكرناه في الموانع العامة المتقدمة - أن المانع غير مقصور على صورة الرد،
وبما ذكرنا يظهر: ان وجه عدم الخيار في صورة العلم انما هو عدم الموجب للخيار، فلا يرد بأنه لا فرق في الصورتين فإذا اقتضي تبعض الصفقة للخيار في صورة الجهل فليكن مقتضيا في صورة العلم، أيضا " هذا بالنسبة إلى المشتري، وكذا يثبت الخيار للبايع بالنسبة إلى تبعض الثمن لو كان جاهلا بالحال أو كان معتقدا لاذن المالك مع عدم اذنه واقعا أو مع اذنه أيضا واقعا لكن لا يتمكن البايع من اثبات اذنه لفقد البينة والشهود. (ج 2 ص 307) (8) الطباطبائي: يعني ادعي: كونه جاهلا بان بعضه مال الغير وادعي كونه مأذونا في بيع حصة الغير والمفروض ان المالك منكر للاذن، إذ في هاتين الصورتين لا يكون مقدما " بنفسه على تبعض الصفقة فيكون له الخيار كما للمشتري مع جهله. (ص 188) الإيرواني: ان تعقلنا الخيار في صورة الجهل، بأن كان إقدامه على بيع ماله مبنيا على ما توهمه من ملك الضميمة ومقدمة " لفك الضميمة، قد أقدم على بيع ماله بحيث لم يكن يرضي بفك ماله مستقلا "، فيجبر ذلك بجعل الخيار له لم نكن نتعقل الخيار في صورة ادعاء الاذن وتصوير تقيد الرضا منه بانتقال ماله بالاذن من مالك الجزء الآخر في بيعه مجرد فرض وهي لا واقعية له. (ص 151) (9) الأصفهاني: إذا كان المخالف في الجنس والضميمة للغير ولم يجز بيعهما، وتوضيح الحال فيهما:
أنه قد تبين - مما ذكرناه في الموانع العامة المتقدمة - أن المانع غير مقصور على صورة الرد،