____________________
يده إلى من تلفت العين في يده بعد كونهما في عرض واحد في سبب الضمان وفي شمول (على اليد) من غير مزية للاحق على السابق تقتضي استقرار الضمان عليه ومجرد ان تلف العين اتفق ان كان في يده مع أن المفروض ان التلف ليس من أسباب الضمان لا يوجب استقرار الضمان عليه. نعم، لو فرض الترتيب في الضمان بأن كان كل لاحق ضامنا لسابقه حتى ينتهي إلى المالك صح ما ذكر من رجوع كل سابق إلى لاحقه لكنه باطل قطعا " ولا يلتزم به أحد وان أمكن استفادته من دليل على اليد بدعوى: ان عبارة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) تقتضي بظاهرها ضمان اليد الآخذة لليد المأخوذ منها واليد المأخوذ منها في غير الغاصب الأول هو الغاصب دون المالك. (ص 150) (81) الآخوند: فيه ما عرفت: ان اشتغال الذمة لو كان، لكان بعد تلف العين، واللاحق انما ضمنها قبل تلفها، فلم يحصل له الا سبب ضمان نفس العين عينا "، ولم يحدث بعد سبب ضمان آخر لها ولبدلها على البدل، وثبوته على السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها، لا يوجب ضمانه مطلقا "، له ولمبدله على البدل، لعدم ثبوته على السابق في زمانه.
هذا، مع أن اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا "، لا يقتضي ان يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا " موجبا " لضمان واحد من العين والبدل على البدل.
ولا محذور أصلا " في خروجه لولاه على البدلية بحسب حكم ضمان العين على اللاحق، بل لا محيص عنه، لاختصاص السبب بضمانها، وانما المحذور خروجه عنها مطلقا "، ولو بحسب ما على السابق، وهو غير لازم، كما لا يخفى.
نعم، لو كان هناك دليل عليها، كذلك الحكم بالضمان على البدل، إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه، كما ذكره بل للدليل، فافهم.
هذا، مع أن اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا "، لا يقتضي ان يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا " موجبا " لضمان واحد من العين والبدل على البدل.
ولا محذور أصلا " في خروجه لولاه على البدلية بحسب حكم ضمان العين على اللاحق، بل لا محيص عنه، لاختصاص السبب بضمانها، وانما المحذور خروجه عنها مطلقا "، ولو بحسب ما على السابق، وهو غير لازم، كما لا يخفى.
نعم، لو كان هناك دليل عليها، كذلك الحكم بالضمان على البدل، إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه، كما ذكره بل للدليل، فافهم.