محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩١
فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له، فنقول: إن الوجه في رجوعه هو ان السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا "، (81)
____________________
يده إلى من تلفت العين في يده بعد كونهما في عرض واحد في سبب الضمان وفي شمول (على اليد) من غير مزية للاحق على السابق تقتضي استقرار الضمان عليه ومجرد ان تلف العين اتفق ان كان في يده مع أن المفروض ان التلف ليس من أسباب الضمان لا يوجب استقرار الضمان عليه. نعم، لو فرض الترتيب في الضمان بأن كان كل لاحق ضامنا لسابقه حتى ينتهي إلى المالك صح ما ذكر من رجوع كل سابق إلى لاحقه لكنه باطل قطعا " ولا يلتزم به أحد وان أمكن استفادته من دليل على اليد بدعوى: ان عبارة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) تقتضي بظاهرها ضمان اليد الآخذة لليد المأخوذ منها واليد المأخوذ منها في غير الغاصب الأول هو الغاصب دون المالك. (ص 150) (81) الآخوند: فيه ما عرفت: ان اشتغال الذمة لو كان، لكان بعد تلف العين، واللاحق انما ضمنها قبل تلفها، فلم يحصل له الا سبب ضمان نفس العين عينا "، ولم يحدث بعد سبب ضمان آخر لها ولبدلها على البدل، وثبوته على السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها، لا يوجب ضمانه مطلقا "، له ولمبدله على البدل، لعدم ثبوته على السابق في زمانه.
هذا، مع أن اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا "، لا يقتضي ان يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا " موجبا " لضمان واحد من العين والبدل على البدل.
ولا محذور أصلا " في خروجه لولاه على البدلية بحسب حكم ضمان العين على اللاحق، بل لا محيص عنه، لاختصاص السبب بضمانها، وانما المحذور خروجه عنها مطلقا "، ولو بحسب ما على السابق، وهو غير لازم، كما لا يخفى.
نعم، لو كان هناك دليل عليها، كذلك الحكم بالضمان على البدل، إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه، كما ذكره بل للدليل، فافهم.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 505 506 509 511 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689