بل يظهر مما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة. (15)
____________________
ويمكن ان يكون لاجل احتمال تعلق الحق بالعين فيخرج حينئذ عن باب من باع شيئا ثم ملك، وحيث إنه لم يظهر منشأ حكمه بعدم الحاجة إلى الإجازة فلا يمكن استناد القول بالصحة مع عدم الحاجة إلى الإجازة في مسألة من باع شيئا " اليه كما لا يخفى. (ج 2 ص 160) (15) الطباطبائي: اعلم أن المشهور بين العلماء الموافق للتحقيق حسبما يستفاد من الأدلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين المالك والفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم، أو على وجه الكلي في المعين حسبما اختاره بعض متأخري المتأخرين.
وهنا احتمالات اخر، أحدها: ما نسب إلى شاذ ولعله من العامة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا ".
الثاني: انها متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة.
الثالث: انها متعلقة بها كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني والاشكال المشار اليه في كلام المعتبر مبني على قول المشهور من الشركة.
واما على الاحتمالات الاخر فلا يرد الاشكال، فعلي أولها، يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من موضع آخر.
وعلى الثاني، حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها.
وعلى الثالث، يكون بيعه التزاما " بالزكاة في الذمة، كما في بيع العبد الجاني حيث إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته.
ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا ينحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة، بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم اليه وضوح بطلان الاحتمال
وهنا احتمالات اخر، أحدها: ما نسب إلى شاذ ولعله من العامة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا ".
الثاني: انها متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة.
الثالث: انها متعلقة بها كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني والاشكال المشار اليه في كلام المعتبر مبني على قول المشهور من الشركة.
واما على الاحتمالات الاخر فلا يرد الاشكال، فعلي أولها، يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من موضع آخر.
وعلى الثاني، حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها.
وعلى الثالث، يكون بيعه التزاما " بالزكاة في الذمة، كما في بيع العبد الجاني حيث إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته.
ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا ينحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة، بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم اليه وضوح بطلان الاحتمال